1629 من وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره أو اعطى عطية كذلك أوتصدق بصدقة . كذلك فقد تمت باللفظ ولامعنى لحيازتها ولا لقبضها ولا يبطلها تملك الواهب لها وسواء باذن الواهب لها أو المتصدق عليه أو بغير اذنه سواء تملكها الى أن مات أو مدة يسيرة على ولد صغير ك
الله صلى الله عليه و سلم عن كل شرط ليس في كتاب الله و إبطاله إياه إذا وقع ، فصح أن شروط المسلمين انما هى الشروط المنصوصة في كتاب الله تعالى . و سنة رسوله صلى الله عليه و آله المفترض اتباعها في كتاب الله تعالى ، و لا يجوز أن يعلم أحد جواز شرط الا بورود النص بجوازه و الا فالنص قد ورد بإبطال كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فوضح الامر في بطلان هبة الثواب و بالله تعالى التوفيق و قال من أجازها : هى بيع من البيوع قال أبو محمد . و هذا باطل لان البيع لا يجوز بغير ثمن مذكور و لا بثمن مجهول وهبة الثواب لم يذكر ثوابها و لا عرف فهي ان كانت بيعا فهي بيع فاسد حرام خبيث و ان لم تكن بيعا فقد بطل حكمهم لها بحكم البيع و بالله تعالى نتأيد و لهم ههنا تخاليط شنيعة ، منها ان أبا حنيفة قال : كل هبة وقعت على اشتراط عوض معلوم فهي و عوضها في حكم الهبة ما لم يتقابضا الهبة و عوضها و لا تجوز في مشاع فإذا تقابضا ذلك حلا محل المتبايعين و لكل واحد منهما الرد بالعيب و لا رجوع لهما بعد التقابض فهلا سمع بأفسد من هذا القول أن تكون هبة تنقلب بيعا هكذا مطارفة بشرع أبى حنيفة الذي لم يأذن به الله تعالى ؟ ، و أجازوا هذه الهبة و هذا الشرط ثم قالوا : من وهب لآخر هبة على أن يرد عليه ثلثها أو ربعها أو بعضها أو على أن يعوضه ثلثها أو ربعها أو بعضها أو وهب له جارية على أن يردها عليه أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن يعتقها فقبضها فالهبة في كل ذلك جائزة و الشرط باطل ، فمرة جاز الشرط و الهبة و مرة جازت الهبة و بطل الشرط فهل في التحكم أكثر من هذا ؟ و قال مالك : الهبة على ثلاثة أوجه ، أحدها هبة لذى رحم على الصلة .هبة الوالدين للولد .وهبة للثواب ( 1 ) فهبة الثواب يرجع فيها على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى ، و هذا تقسيم لا دليل بصحته ( 2 ) و بالله تعالى التوفيق 1629 - مسألة و من وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره أو أعطى عطية كذلك أو تصدق بصدقة كذلك فقد تمت باللفظ و لا معنى لحيازتها و لا لقبضها و لا يبطلها تملك الواهب لها أو المتصدق بها ، و سواء باذن الموهوب له أو المتصدق عليه كان ذلك أم بغير اذنه سواء تملكها إلى أن مات أو مدة يسيرة أو كثيرة على ولد صغير كانت أو على كبير أو على أجنبي الا أنه يلزمه رد كل ما استغل منها كالغصب سواء سواء في حياته و من رأس ماله بعد وفاته و هو قول أبى سليمان . و أصحابنا ، و قال أبو حنيفة : من وهب أو تصدق على أجنبي أو قريب صغير أو كبير ولد أو غيره فليس ذلك بشيء و لا يلزمه حكم هبة و لا صدقة و لا يحكم عليه بأن يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه و لا إلى الذي وهبها له فان دفع ذلك1 - في النسخة رقم 16 وهبة الثواب ( 2 ) كذا في النسخ كلها