1518 كل صفقة جمعت حراما وحلالا فهى باطلة كلها لايصح منها شىء ودليل ذلك
واحد و انما فرق بينهما الاسم ، و قولهم هذا جمع وجوها من البلاء و انواعا من الحرام : منها تعدي حدود الله تعالى و شرط ليس في كتاب الله تعالى و بيعتين في بيعة ، و بيع ما لا يحل و ابتياعه معا . و بيع غائب بناجز فيما يقع فيه الربا و بيع الغرر و نعود بالله من مثل هذا ، فان قيل : تقولون فيما رويتم من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من باع بيعتين في بيعة ( 1 ) فله أوكسهما أو الربا ) و قد أخذ بهذا شريح كما حدثنا حمام نا عياش بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبد الاعلى نا حماد عن قتادة و أيوب السختياني . و يونس بن عبيد . و هشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين قال : شرطين في بيع أبيعك إلى شهر بعشرة فان حسبته شهرا فتأخذ عشرة قال شريح : أقل الثمنين و أبعد الاجلين أو الربا ، قال عبد الله : فسألت أبى ؟ فقال : هذا بيع فاسد قال أبو محمد : يريد فان حبسته شهرا آخر فتأخذ عشرة أخرى قال أبو محمد : فنقول : هذا خبر صحيح الا أنه موافق لمعهود الاصل و قد كان الربا و بيعتان في بيعة و الشروط في البيع كل ذلك مطلقا حرام إلى أن حرم كل ذلك فاذ حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الاباحة بلا شك .فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهى عن بيعتين في بيعة بلا شك فوجب ابطالهما معا لانهما عمل منهى عنه و بالله تعالى التوفيق 1518 مسألة و كل صفقة جمعت حراما و حلالا فهي باطل كلها لا يصح منها شيء مثل أن يكون بعض المبيع مغصوبا أو لا يحل ملكه أو عقدا فاسدا ، و سواء كان أقل الصفقة أو أكثرها أو أدناها أو أعلاها أو أوسطها ، و قال مالك : ان كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلها و ان كان شيئا يسيرا بطل الحرام و صح الحلال قال على : و هذا قول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن . و لا من سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول صاحب . و لا قياس و من العجائب احتجاجهم لذلك بان قالوا : ان وجه الصفقة هو المراد و المقصود فقلنا لهم : فكان ماذا ؟ و من أين وجب بذلك ما ذكرتم ؟ و ما هو الا قولكم احتججتم له بقولكم فسقط هذا القول ، و قال آخرون : يصح الحلال قل أو كثر و يبطل الحرام قل أو كثر قال أبو محمد : فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عز و جل : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فهذان لم يتراضيا ببعض الصفقة دون بعض و انما تراضيا بجميعها فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقد ألزمهما1 - جملة ( في بيعة ) في النسخة رقم 16 فقط