1651 العارية غير مضمونة ان تلفت من غير تعدى المستعير وتفصيل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب فى ذلك وبيان مصادرهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1651 العارية غير مضمونة ان تلفت من غير تعدى المستعير وتفصيل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب فى ذلك وبيان مصادرهم

مخالف لما صح عنه من طريق مجاهد لان معنى قوله لم يأت أهلها بعد أى أن الناس اليوم يتباذلون و لا يمنعون و سيأتي زمان يمنعونه ، و لا يحتمل البتة قول ابن عباس الا هذا الوجه و بالله تعالى التوفيق و أما منع ذلك لمدة مسماة فلانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و كذلك من أعار أرضا للبناء فيها أو حائطا للبناء عليه فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليف عوض لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و أن من أضاع ما يستعير أو جحده و لم يؤمن ذلك منه فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم النهى عن اضاعة المال و نهى الله تعالى عن التعاون على الاثم و العدوان فلا يجوز عونه على ذلك و بالله تعالى التوفيق 1650 مسألة و العارية مضمونة ان تلفت من تعدى المستعير و سواء ما غيب عليه من العواري و ما لم يغب عليه منها فان ادعى عليه أنه تعدى أو أضاعها حتى تلفت أو عرض فينا عارض فان قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا خلاف و ان لم تقم بينة و لا أقر لزمته العين و برئ لانه مدعى عليه و قضى رسول الله صلى الله عليه و آله باليمين على المدعى عليه و أما تضمينها فان الناس اختلفوا فقالت طائفة : كما قلنا ، و قالت طائفة : هى مضمونة على كل حال باى وجه تلفت ، و قالت طائفة : لا يضمن الا أن يشترط المعير ضمانها فيضمن حينئذ ، و قالت طائفة : لا ضمان على المستعير المغل يعنى المتهم و قال قائل : اما ما غيب عليه كالحلى و الثياب و نحو ذلك فيضمن جملة ، و قد روى عنه أنه قال : ان قامت له بينة بانها تلفت من فعله فلا ضمان عليه و ان لم تقم بينة فهو ضامن و أما ما ظهر كالحيوان و نحوه فلا ضمان فيه ما لم يتعد قال أبو محمد : و هذا قول مالك و ما نعلم له فيه سلفا الا عثمان البتى وحده و ما نعلم لهم حجة أصلا الا أنهم قالوا : نتهم المستعير فيما غاب فقلنا : ليس بالتهمة تستحل أموال الناس لانها ظن و الله تعالى قد أنكر اتباع الظن فقال تعالى : ( إن يتبعون الا الظن و ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إياكم و الظن فان الظن أكذب الحديث ) و يلزمكم إذا أعملتم الظن أن تضمنوا المتهم و لا تضمنوا من لا يتهم كما يقول شريح و يلزمكم أن تضمنوا الوديعة أيضا بهذه التهمة ، و فساد هذا القول أظهر من أن يتكلف الرد عليه بأكثر مما أوردنا و بالله تعالى التوفيق و قال بعضهم : قسناه عليه الرهن فقلنا : هذا قياس للخطأ على الخطأ و حجة لقولكم بقولكم و كلاهما خطأ ، و قال بعضهم :

/ 535