1860 من تزوج امرأة ولها ابنة او ملكها كذلك فيفصل فى تحريم ابنتها بين مااذا كانت فى حجره فتحرم وبين ما اذا لم تكن فى حجره فتحل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء فى ذلك وكيفية استنباط الحكم من ذلك وقد اطنب المصنف فى هذا المقام بما لاتجده فى غيره هذا المكان - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1860 من تزوج امرأة ولها ابنة او ملكها كذلك فيفصل فى تحريم ابنتها بين مااذا كانت فى حجره فتحرم وبين ما اذا لم تكن فى حجره فتحل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء فى ذلك وكيفية استنباط الحكم من ذلك وقد اطنب المصنف فى هذا المقام بما لاتجده فى غيره هذا المكان

نا احمد بن عبد البصير نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي قال : سمعت ليث بن أبى سليم يقول عن الحكم بن عتيبة قال : من ملك جارية ملكها ابوه قبله لم يحل له فرجها ، و قالت طائفة : لا يحرمها على الولد إلا الوطء فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري .

و قتادة قالا جميعا .

لا يحرمها عليهم الا الوطء يعنيان إماء الآباء على الابناء قال أبو محمد : اما من حرمها بالمس للشهوة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى الفرج خاصة دون ما دون ذلك أو بالنظر إلى محاسنها لشهوة دون ما عدا ذلك فأقوال لا دليل على صحة شيء منها انما هى آراء مجردة لا يؤيدها قرآن . و لا سنة . و لا رواية ساقطة . و لا قياس ، و اما صحة قولنا فللخبر الذي حدثناه احمد بن قاسم نا قاسم بن محمد ابن قاسم قال نا جدي قاسم بن أصبغ نا احمد بن زهير نا عبد الله بن جعفر نا عبد الله ابن عمرو الرقى عن زيد بن ابى أنيسة عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء ابن عازب قال : لقيني عمي و معه راية فقلت : اين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج إمرأة ابيه فأمرني ان اضرب عنقه ) قال أبو محمد : الامة الحلال للرجل إمرأة له وطئها أو لم يطأها نظر إليها أو لم ينظر إليها و قال الله عز و جل : ( و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) و الحلائل جمع حليلة و الحليلة فعيلة من الحلال فكل إمرأة حلت لرجل فهي حليلة له و بالله تعالى التوفيق 1860 مسألة و اما من تزوج إمرأة و لها ابنة أو ملكها و لها ابنة فان كانت الا نبة في حجره و دخل بالام مع ذلك وطي أو لم يطأ لكن خلا بها بالتلذذ لم تحل له ابنتها ابدا فان دخل بالام و لم تكن الابنة في حجره أو كانت الابنة في حجره و لم يدخل بالام فزواج الابنة له حلال ، و اما من تزوج إمرأة لها ام أو ملك امة تحل له و لها ام فالأَم حرام عليه بذلك ابد الابد وطي في كل ذلك الابنة أو لم يطأها برهان ذلك قول الله تعالى : ( و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فلم يحرم الله عز و جل الربيبة بنت الزوجة ( 1 ) أو الامة الا بالدخول بها و ان تكون هى في حجره فلا تحرم الا بالامرين معا لقوله تعالى بعد ان ذكر ما حرم من النساء ( و أحل لكم ماوراء ذلكم ) و ما كان ربك نسيا ، و كونها في حجره ينقسم قسمين ، أحدهما سكناها معه في منزله . و كونه


1 - في النسخة رقم 14 ( ولد الزوجة )

/ 535