1512 لايحل بيع الخمر لالمؤمن ولا لكافر ولابيع الخنازير كذلك ولاشعورها ولا يجوز بيع صليب ولاضنم ولاميتة ولا دم الاالمسك وحده وبرهان ذلك
عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد بن أبى بكر انه قال : يكره بيع فضل الماء ، فهذا اياس بن عبد . و أبو هريرة . و عبد الله بن عمرو يحرمون بيع الماء جملة و لا مخالف لهم من الصحابة رضى الله عنهم ، و اثنان من التابعين القاسم . و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، و روينا أباحه بيع الماء في الآنية و بيعه في الشرب عن عطاء . و أبى حنيفة . و الشافعي ، و إباحة بيعه كذلك ، و فى الشرب عن مالك ، و عن مسروق إباحة ثمن الماء جملة و لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و برهان زائد على تحريم بيع ماء الشرب و هو أن الله تعالى يقول : ( أنزل من السماء ماءا فسلكه ينابيع في الارض ) و قد صح النهى عن بيع المجهول لانه غرر فلا يحل بيع الشرب لانه لا يدرى أفى السماء هو أم لا فهو أكل مال بالباطل ، و أيضا فانه انما يأتى إلى العين . و النهر : و البئر من خروق . و منافس في الارض بعيدة هى ( 1 ) في ملك صاحب المفجر فانما يبيع ما لم يملك بعد ، و هذا باطل محرم و بالله تعالى التوفيق 1512 مسألة و لا يحل بيع الخمر .لا لمؤمن . و لا لكافر . و لا بيع الخنازير كذلك . و لا شعورها . و لا شيء منها و لا بيع صليب و لا صنم و لا ميتة و لا دم الا المسك ( 2 ) وحده فهو حلال بيعه و ملكه ، فمن باع من المحرم الذي ذكرنا شيئا فسسخ أبدا و روينا من طريق مسلم نا أبو كريب نا أبو معاوية [ عن الاعمش ] ( 3 ) عن مسلم هو أبو الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين ( خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم [ إلى المسجد ] ( 4 ) فحرم التجارة في الخمر ) و به إلى مسلم : نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح و هو بمكة يقول : ان الله عز و جل و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام فقيل : يا رسول الله أ رأيت شحم الميتة ( 5 ) فانه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود [ و يستصبح بها الناس ] قال : لا هو حرام قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه ) قال أبو محمد : موه قوم بهذا الخبر في تصحيح القياس و ليس فيه للقياس أثر لكن فيه أن الاوامر على العموم لانه عليه السلام أخبر أن الله تعالى حرم الشحوم على اليهود فاستحلوا بيعها فانكر ذلك عليهم أشد الانكار اذ خصوا التحريم و لم يحملوه على عمومه فصح بهذا أنه متى حرم شيء فحرام ملكه و بيعه و التصرف فيه و أكله على عموم تحريمه الا أن يأتى نص بتخصيص شيء من ذلك فيوقف عنده ، و قد حرم الله تعالى الخنزير و الخمر . و الميتة و الدم فحرم ملك كل ذلك و شربه و الانتفاع به و بيعه ، و قد أوجب1 - لفظ هى زيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 الا السمك و هو تصحيف ( 3 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 464 ( 4 ) الزيادة من صحيح مسلم و فيه زيادة ( 5 ) في صحيح مسلم شحوم الميتة