1519 لايحل بيع الحر وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف فى ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1519 لايحل بيع الحر وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف فى ذلك

ما لم يتراضيا به حين العقد فخالف أمر الله تعالى و حكم بأكل المال بالباطل و هو حرام بالقرآن ، فان تراضيا الآن بذلك لم نمنعهما و لكن بعقد مجرد برضاهما معا لان العقد الاول لم يقع هكذا ، و أيضا فان الصحيح من تلك الصفقة لم يتعاقدا لصحته الا بصحة الباطل الذي لا صحة له و كل ما لا صحة له الا بصحة ما لا يصح أبد فلا صحة له أبدا ، و هو ( 1 ) قول أصحابنا و بالله تعالى التوفيق 1519 مسألة و لا يحل ( 2 ) بيع الحر برهان ذلك ما روينا من طريق البخارى نا بشر بن مرحوم نا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : قال الله عز وجل : ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر . و رجل باع حرا فأكل ثمنه . و رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يعطه اجره ) قال على : و فى هذا خلاف قديم و حديث نورد ان شاء الله تعالى منه ما يسر لايراده ليعلم مدعى الاجماع فيما هو أخفى من هذا أنه كاذب روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن مهدى . و معاذ بن هشام الدستوائي قال عبد الرحمن : نا همام بن يحيى و قال معاذ : نا أبى ثم اتفق هشام . و همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن بريدة أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بن الخطاب بأنه عبد كما أقر على نفسه و جعل ثمنه في سبيل الله عز و جل ، هذا لفظ همام و أما لفظ هشام قانه أقر لرجل حتى باعه و اتفقا فيما عدا ذلك و المعنى واحد في كلا اللفظين و لا بد و من طريق بن ابى شيبة نا شريك عن جابر عن عامر الشعبي عن على بن أبى طالب قال : إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي فيمن ساق إلى إمرأته رجلا حرا فقال إبراهيم : هو رهن بما جعل فيه حتى يفتك نفسه و عن زرارة بن أوفى قاضى البصرة من التابعين انه باع حرا في دين ، و قد روينا هذا القول عن الشافعي و هي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه ( 3 ) الا من تبحر في الحديث و الآثار قال على : هذا قضأ عمر . و على بحضرة الصحابة رضى الله عنهم و لا يعترضهم في ذلك منهم معترض ، فان شنعوا هذا قلنا : يا هؤلاء لا عليكم و الله لقد قلتم بأشنع من هذا و أشد في هذه المسألة نفسها أ ليس الحنيفيون يقولون : أن ارتد الحسني أو الحسينى .

أو العباسي .

أو المنافى .

أو القرشي فلحق بأرض الحرب فان ولد ولده يسترقون و ان أسلموا كانوا عبيدا ، و ان القرشية ان ارتدت و لحقت بدار الحرب سبيت و أرقت فان أسلمت كانت مملوكة تباح


1 - في النسخة رقم 16 و هذا ( 2 ) في النسخة رقم 14 و لا يصح ( 3 ) في النسخة رقم 14 من الصحابة

/ 535