1570 من اشترى ولم يشترط السلامة فوجد عيبا فهومخير بين امساكورد ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1570 من اشترى ولم يشترط السلامة فوجد عيبا فهومخير بين امساكورد ودليل ذلك

1569 من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهى صفقة مفسوخة كلها لاخيار له فى امساكها الابان يجدد فيها بيعا آخر بتراض وبرهان ذلك

1568 التجارة الى أرض الحرب حرام اذادخل التجارالمسلمون أرض الحرب واذلوابها وجرت عليهم أحكام الكفار والافتكره والبيع منهم جائز الا مايتقوون به على المسلمين مزدواب وسلاح وحديد أو غير ذلك فلا يجوز ودليل ذلك

ليث بن أبى سليم أخبرني أبو الحكم أن على بن أبى طالب أحرق طعاما احتكر بمائة ألف و من طريق ابن أبى شيبة نا حميد بن عبد الرحمن الروءاسي عن الحسن بن حى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن قيس قال : قال : حبيش أحرق لي على بن أبى طالب بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة ، البيادر أنا در الطعام قال أبو محمد : و هذا بحضرة الصحابة و يلزم من شنع بمثل هذا أن يأخذ به 1568 مسألة و ان كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها و جرت عليهم أحكام الكفار فالتجارة إلى أرض الحرب حرام و يمنعون من ذلك و الا فنكرهها فقط و البيع منهم جائز الا ما يتقوون به على المسلمين من دواب أو سلاح أو حديد أو ذلك فلا يحل بيع شيء من ذلك منهم أصلا قال تعالى : ( فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الاعلون ) فالدخول إليهم بحيث تجري على الداخل احكامهم وهن و انسفال و دعاء إلى السلم و هذا كله محرم و قال تعالى : ( و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) فتقويتهم بالبيع و غيره ( 1 ) مما يقوون به على المسلمين حرام و ينكل من فعل ذلك و يبالغ في طول حبسه 1569 مسألة و من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها لا خيار له في إمساكها الا بأن يجددا ( 2 ) فيها بيعا آخر بتراض منهما لان المعيب بلا شك السالم و هو انما اشترى سالما فأعطي معيبا فالذي أعطى الذي اشترى فلا يحل له ما لم يشتر لانه أكل مال بالباطل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و قال تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و قد ذكرنا كلاما كثيرا في هذه المسألة فيما سلف من كتابنا هذا ، و فى هذا كقاية ( 3 ) و بالله تعالى التوفيق 1570 مسألة فان لم يشترط السلامة و لا بين له معيب فوجد عيبا فهو مخير بين إمساك أو رد فان أمسك فلا شيء له لانه قد رضى بعين ( 4 ) ما اشترى فله أن يستصحب رضاه و له أن يرد جميع ( 5 ) الصفقة لانه وجد خديعة و غشا و غبنا و الغش . و الخديعة حرامان ( 6 ) و ليس له أن يمسك ما اشترى و يرجع بقيمة العيب لانه انما له ترك الرضا بما غبن فيه فقط و لانه لم يوجب له حقا في مال البائع قرآن . و لا سنة بل ماله عليه حرام كما ذكرنا و ليس له رد البعض لان نقس المعامل له لم تطب له ببعض ما باع منه دون بعض و لا يحل مال أحد الا بتراض أو بنص يوجب إحلاله لغيره ، و سواء كان المعيب وجه


1 - في النسخة رقم 14 أو غيره ( 2 ) في النسخة رقم 16 الا ان يجددا ( 3 ) في النسخة رقم 14 و فيه كفاية

4 - في النسخة رقم 14 رضى عين ( 5 ) في النسخة رقم 14 و ان رد رد جميع ( 6 ) في النسخة رقم 14 لا يحلان

/ 535