1671 من اعتق الى أجل مسمى قريب أو بعيد ومثال ذلك فهو كما قاله وله بيعه مالم يأت ذلك الاجل فان باعه ثم رجع الى ملكه فقد بطل ذلك العقد ولاعتق له بمجىء ذلك الاجل ولارجوع له فى عقده ذلك أصلا الاباخراجه عن ملكه وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1671 من اعتق الى أجل مسمى قريب أو بعيد ومثال ذلك فهو كما قاله وله بيعه مالم يأت ذلك الاجل فان باعه ثم رجع الى ملكه فقد بطل ذلك العقد ولاعتق له بمجىء ذلك الاجل ولارجوع له فى عقده ذلك أصلا الاباخراجه عن ملكه وبرهان ذلك

عليه بينة و لم يكن له الا الدعوي قضى عليه بالعتق و أما بينه و بين الله تعالى فلا يلزمه لقول الله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فصح أن السكران لا يعلم ما يقول و من لا يعلم ما يقول لم يلزمه ما يقول حتى لو كفر بكلام لا يدرى ما هو لم يلزمه و لقوله تعالى : ( و ما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( انما الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى ) و المجنون و السكران و المكره لا نية لهم و كذلك من أخطأ لسانه و ليس من هؤلاء احد أخلص لله الدين بما نطق به من العتق فهو باطل ، و صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و المجنون حتى يفيق و النائم حتى يستيقظ ) و صح عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال : ( عفى لامتى عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) و قال أبو حنيفة .

و مالك : عتق السكران جائز و لا حجة لهم أصلا الا أنهم قالوا : هو أدخل على نفسه ذلك بالمعصية فقلنا : نعم فكان ماذا ؟ و من أين وجب إذا ادخل على نفسه ذلك بالمعصية أن يلزمه ما لم يلزمه الله تعالى قط ؟ و ما تقولون فيمن حارب قاطعا للطريق فأصابته ضربة في رأسه خبلت عقله أتجيزون عتاقه ؟ و هم لا يفعلون هذا و هو أدخله على نفسه و عمن تزنك عاصيا لله تعالى فقطع لحم ساقيه و كوى ذراعيه عبثا أتجيزون له الصلاة جالسا أم لا ؟ لانه أدخل على نفسه ذلك بالمعصية . و عمن سافر في قطع الطريق فلم يجد ماء و خاف ذهاب الوقت أ يتيمم أم لا ؟ و كل هذا ينقضون فيه هذا الاصل الفاسد ، و قال أبو حنيفة : عتق المكره جائز ، و قال مالك . و الشافعي : لا يلزمه و ما نعلم للحنيفيين حجة أصلا إلا آثارا فاسدة في الطلاق خاصة و ليس العتاق من الطلاق ( 1 ) و القياس باطل ، و احتج بعضهم ( بثلاث جدهن جد و هزلهن جد ) فذكر بعضهم في ذلك العتاق و هو خبر مكذوب ، ثم لو صح لم تكن لهم فيه حجة أصلا لاننا لسنا معهم فيمن هزل فأعتق انما نحن معهم فيمن أكره فأعتق ، و ليس في هذا الخبر على نحسه و وضعه ذكر للاكراه ثم لا يجيزون بيع المكره و لا إقراره و لا هبته و هذا تناقض ظاهر و تمامها في التي بعدها ( 2 ) و بالله تعالى التوفيق 1670 مسألة و من أعتق إلى أجل مسمى قريب أو بعيد مثل أن يقول أنت حر غدا أو إلى سنة أو إلى بعد موتى أو إذا جاء أبى أو إذا أفاق فلان أو إذا نزل المطر أو نحو هذا فو كما قال و له بيعه ما لم يأت ذلك الاجل فان باعه ثم رجع إلى ملكه فقد بطل ذلك العقد و لا عتق له بمجئ ذلك الاجل و لا رجوع له في عقده ذلك أصلا الا بإخراجه عن ملكه لان هذا العتق اما وصية و اما نذر و كلاهما عقد صحيح قد جاء النص بالوفاء بهما فلو علق


1 - في النسخة رقم 14 ( و ليس الطلاق من العتاق ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( تأخير هذه الجملة )

/ 535