* العمرى والرقبى * 1649 العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يمكلها المعمروالمرقب كسائر ماله وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
و الاخدام يكون في الرقيق الذكور و الاناث . و الامتاع يكون في الاشجار ذوات الحمل و فى الثياب و فى جميع الاناث و كذلك التصيير . و كذلك الجعل و الاعراء يكون في حمل النخل ، فكل هذا ما قبضه المجعول له ذلك فلا رجوع لصاحب الرقبة فيه و ما لم يقبضه المجعول له كل ذلك فلصاحب الرقبة استرجاع رقبة ماله ، و منع المجعول له مما جعل له روينا من طريق مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : نعم المنحة اللقحة الصفى منحة و الشاة الصفى تروح باناء و تغدو باناء ) و قد ذكرنا قوله عليه الصلاة و السلام : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ) و من طريق البخارى نا عبد الله بن يوسف نا ابن وهب نا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : قدم المهاجرون المدينة من مكة و ليس بأيديهم شيء و كان الانصار أهل الارض و العقار فقاسمهم الانصار رضى الله عنهم على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام و يكفوهم العمل و المؤنة و كانت أم سليم أم أنس بن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه و سلم عذاقا فاعطاهن رسول الله صلى الله عليه و سلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من خيبر رد المهاجرون إلى الانصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم فرد عليه السلام إلى أم سليم عذاقها و أعطى عليه الصلاة و السلام أم أيمن مكانهن من حائطه ، و أما الارتجاع متى شاء فانه لم يهب الاصل و لا الرقبة فلا يجوز من ماله الا ما طابت به نفسه فما دام طيب النفس فيما يحدث الله تعالى في ماله فهو جائز عليه فإذا أحدث الله تعالى شيئا ماله لم تطب به نفسه فهو ماله حرام على غيره بقوله عليه الصلاة و السلام : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) و انما طيب النفس حين وجود الشيء لا قبل خلقه و بالله تعالى التوفيق العمرى و الرقبى ( 1 ) 1648 مسألة العمرى . و الرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر و المرقب كسائر ماله يبيعها ان شاء و تورث عنه و لا ترجع إلى المعمر و لا إلى ورثته سواء اشترط ( 2 ) ان ترجع اليه أو لم يشترط و شرطه لذلك ليس بشيء ، و العمرى هى أن يقول : هذه الدار و هذه الارض أو هذا الشيء عمرى لك أو قد أعمرتك إياها أو هى لك عمرك أو قال : حياتك أو قال : رقبى لك أو قد أرقبتكها كل ذلك سواء ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أحمد .و أصحابهم ، و بعض أصحابنا ، و هو قول طائفة من السلف كما روينا من طريق وكيع نا شريك عن عبد الله بن محمد ابن الحنيفة عن أبيه قال : قال على بن أبى طالب : العمرى بتات و من خير1 - في النسخة رقم 14 الاقتصار على لفظ العمرى فقط ( 2 ) في النسخة رقم 14 شرط