1529 اختلاف العلماء فيمن كان مضطرا الى البيع كمن جاع وخشى الموت الخ - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1529 اختلاف العلماء فيمن كان مضطرا الى البيع كمن جاع وخشى الموت الخ

بيعه ، و لو ان القاضي قضى للغريم بما يمكن انتصاف ذي الحق منه من عين مال الممتنع أو الغائب ثم باعها المقضي له بامر الحاكم لتوصيله إلى مقدار حقه فان فضل فضل رد إلى المقضي عليه لكان أولى و أصح و أبعد من كل اعتراض ، و قد وافقنا الحنيفيون . و المالكيون .

و الشافعيون .

على إبطال بيع المكره على البيع و بالله تعالى التوفيق 1529 مسألة و أما المضطر إلى البيع كمن جاع و خشي الموت فباع فيما يحيى به نفسه و أهله و كمن لزمه فداء نفسه أو حميمه من دار الحرب أو كمن أكرهه ظالم على غرم ماله بالضغط و لم يكرهه على البيع لكن ألزمه المال فقط فباع في أداء ما أكره عليه بغير حق فقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا صالح بن رستم نا شيخ من بني تميم قال : خطبنا على أو قال : قال على : ( سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه و لم يؤمر بذلك قال : ( و لا تنسوا الفضل بينكم ) و ينهد ( 1 ) الاشرار و يستذل الاخيار و يبايع المضطرون و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المضطر : و عن بيع الغرر .

و عن بيع الثمر قبل أن يطعم ) و به إلى هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال : بلغني عن حذيفة انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال : ان بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر ( 1 ) على ما في يديه و لم يؤمر بذلك قال الله تعالى : ( و ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) و ينهد شرار خلق الله تعالى يبايعون كل مضطر ألا ان بيع المضطرين ( 2 ) حرام المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخونه و ان كان عندك خير فعد به على أخيك و لا تزده هلاكا إلى هلاكه قال أبو محمد : لو استند ( 3 ) هذان الخبران لقلنا بهما مسارعين لكنهما مرسلان و لا يجوز القول في الدين بالمرسل ، و لقد كان يلزم من رد السنن الثابتة برواية شيخ من بني كنانة و يقول : المرسل كالمسند من الحنيفيين ، و المالكيين أن يقول : بهذين الخبرين شيخ من بني تميم و شيخ من بني كنانة ، و هذه الرواية أمكن ( 4 ) و أوضح ، ثم هى عن على .

و عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم عن حذيفة و لكنهم قوم مضطربون قال أبو محمد : فاذ لم يصح هذان الخبران فلنطلب هذا الحكم من غيرهما فوجدنا كل من يبتاع قوت نفسه و أهله للاكل و اللباس فانه مضطر إلى ابتياعه بلا شك فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته و هذا باطل بلا خلاف و بضرورة النقل من الكواف ، و قد ابتاع النبي صلى الله عليه و سلم أصوعا من شعير لقوت أهله و مات عليه السلام و درعه مرهونة في ثمنها فصح أن بيع ( 5 ) المضطر إلى قوته و قوت أهله و بيعه ما يبتاع به القوت


1 - أى ينهض ( 2 ) في النسخة رقم 16 المؤمن ( 3 ) في النسخة رقم 16 المضطر ( 4 ) في النسخة رقم 14 لو انسند ( 5 ) في النسخة رقم 14 ابين ( 6 ) في النسخة رقم 14 ابتياع

/ 535