1644 الصدقة التطوع على الغنى جائزة وعلى الفقير ولاتحل لاحد من نبى هاشم والمطلب ابنى عبد مناف ولا لمواليهم حاش الحبس فهو حلال لهم وتحل صدقة التطوع على من أمه منهم الخ ودليل ذلك
و عومل بالمساءة فله أن يعدد إحسانه قال الله عز و جل : ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى ) روينا من طريق شعبة سمعت سليمان - هو الاعمش - عن سلمان بن مسهر عن خرشة ابن الحر عن أبى ذر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم المنان .بما أعطى . و المسبل ازاره . و المنفق سلعته بالحلف الكاذبة ) و من طريق مسلم نا شريح بن يونس نا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى ابن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد لما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم حينا قسم الغنائم فاعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه ان الانصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فخطبهم فقال : يا معشر الانصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي و عالة فأغناكم الله بي و متفرقين فجمعكم الله بي و يقولون الله و رسوله أمن فقال : ألا تجيبوننى اما انكم لو شئتم ان تقولوا كذا و كان من الامر كذا أشياء ذكر عمرو أنه لا يحفظها ، فهذا موضع إباحة تعديد الاحسان و بالله تعالى التوفيق 1642 مسألة وهبة المرأة ذات الزوج . و البكر ذات الاب : و اليتيمة . و العبد و المخدوع في البيوع . و المريض مرض موته .أو مريض موته . و صدقاتهم كهبات الاحرار و اللواتى لا أزواج لهن و لا آباء كهبات الصحيح ( 1 ) و لا فرق ، و قد ذكرنا برهان ذلك فيما سلف من كتابنا ، و جملة ذلك ان الله تعالى ندب جميع البالغين المميزين إلى الصدقة و فعل الخير و إنقاذ نفسه من النار ، و كل من ذكرنا متوعد بلا خلاف من أحد فلا يحل منعهم من القرب الا بنص و لا نص في ذلك و بالله تعالى التوفيق 1643 مسألة و الصدقة التطوع على الغنى جائزة و على الفقير و لا تحل لاحد من بني هاشم و المطلب ابنى عبد مناف و لا لمواليهم حاش الحبس فهو حلال لهم ، و تحل صدقة التطوع على من أمه منهم إذا لم يكن أبوه منهم ، و أما الهبة . و الهدية . و العطية .و الاباحة . و المنحة . و العمرى . و الرقبى فكل ذلك حلال لبني هاشم و المطلب و مواليهم هذا كله لا خلاف فيه حاش دخول بني المطلب فيهم و حاش دخول الموالي فيهم و حاش جواز صدقة التطوع لهم فان قوما أجازوها لهم روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا شعبة نا الحكم هو ابن عتيبة عن ابن أبى رافع هو عبيد الله عن أبيه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة فاراد أبو رافع أن يتبعه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان الصدقة لا تحل لنا و ان مولى القوم منهم ) فهذا عموم لكل صدقة و من طريق أبى داود نا مسدد نا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهرى1 - في النسخة رقم 14 كهبات الصحاح