1674 عتق ولد الزنا جائز ودليل ذلك
1673 ان كان للذمى أو الحربى عبد كافر فلسلما معا فهو عبده كما كان فلو اسلم العبد قبل سيده بطرفة عين فهو حر ساعة يسلم ولا ولاء عليه لاحد وبرهان ذلك
1672 جائز للمسلم عتق عبده الكتابى فى أرض الاسلام وأرض الحرب ملكه هنالك أو فى دار الاسلام ودليل ذلك
الا أن يأتى تص بعودته ( 1 ) و لا نص في عودة هذا العقد بعد بطلانه ، و أما قولنا .لا رجوع له في شيء من ذلك بالقول الا بإخراجه من ملكه فقط فلانها كلها عقود صحاح أمر الله تعالى بالوفاء بها و ما كان هكذا فلا يحل لاحد ابطاله اذ لم يأت نص بكيفية ابطاله في ذلك أصلا فليس له ( 2 ) نقض عقد صحيح أصلا الا حيث جاء نص بذلك و بالله تعالى التوفيق 1671 مسألة و جائز للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الاسلام و أرض الحرب ملكه هنالك أو في دار الاسلام لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( في كل ذي كبد رطبة أجر ) و لحضه عليه الصلاة و السلام على العتق جملة الا أن عتق المؤمن أعظم أجرا و كذلك عتق الكافر لعبده الكافر جائز و قد ذكرنا قول حكيم لرسول الله صلى الله عليه و سلم .يا رسول الله أ رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة و صدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أسلمت على ما أسلفت من خير ) فجعل عتق العبد الكافر خيرا فان أسلم المعتق ورثه سيده المسلم و كذلك لو أسلم المعتق و المعتق لان الولاء للمعتق عموما قال عليه الصلاة و السلام : ( الولاء لمن أعتق ) فان كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا لم يتوارثا لاختلاف الدين 1672 مسألة فان كان للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو عبده كما كان فلو أسلم العبد قبل سيده بطرفه عين فهو حر ساعة يسلم و لا ولاء عليه لاحد لقول الله تعالى : ( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) و الرق أعظم السبيل و قد وافقنا المخالفون لنا على انه ان أخرج من دار الحرب فهو حر و ما ندرى للخروج في ذلك حكما لا بنص و لا بنظر ، فان قيل : أعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم من خرج اليه من عبيد الكافر قلنا : هذه حجتنا ، و من أين لكم أنه بالخروج أعتقه و ما قال عليه الصلاة و السلام قط ذلك ثم يقولون : ان أسلم عبد الكافر بيع عليه فقلنا لما ذا تبيعونه ألانه لا يجوز ملكه له أم لنص ورد في بيعه و ان كان ملكه له جائزا ؟ و لا سبيل .إلى نص في ذلك ، فان قالوا : لان ملكه لا يجوز قلنا فاذ لا يحل ملكه فقد بطل ملكه عنه بلا شك و الا فكلامكم مختلط متناقض و اذ قد بطل ملكه عنه و لم يقع عليه بعد ملك لغيره فهو بلا شك حر اذ هذه صفة الحر و ان كان ملكه له جائزا فبيعكم إياه ظلم و باطل و جور ، و ما الفرق بين ما قضيتم به من إبقائه في ملك الكافر حتى يباع ؟ و لعله لا يستبيع الا بعد سنة و بين منعكم من ملكه له متماديا و هذا ما لا سبيل ( 3 ) له إلى وجود فرق في ذلك و بالله تعالى نتأيد و أما سقوط الولاء عنه فلانه لم يعتق و لا ولاء الا للمعتق أو لمن أوجبه له النص و بالله تعالى التوفيق 1673 مسألة و عتق ولد الزنا جائز لانه رقبة مملوكة و قد جاءت أخبار بخلاف1 - في النسخة رقم 14 يأتى بعودته نص ( 2 ) في النسخة رقم 16 و ليس له ( 3 ) في النسخة رقم 14 و هذا لا سبيل