* كتاب الشفعة * 1594 الشفعة واجبة فى كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أى شىء كان مما ينقسم وما لا ينقسم وأرض أو شجرة واحدة فأكثر او عبد أو ثوب أو أمة الخ لايحل لمن له ذلك الجزء ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء فى ذ - شرح المحلی جلد 9
* كتاب الشفعة * 1594 الشفعة واجبة فى كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أى شىء كان مما ينقسم وما لا ينقسم وأرض أو شجرة واحدة فأكثر او عبد أو ثوب أو أمة الخ لايحل لمن له ذلك الجزء ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء فى ذ
1593 فرض على التجار أن يتصدقوا فى خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم وبرهان ذلك
1592 من اشترى أرضا فهى له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت وكذلك كل من اشترى دار فبناؤها كله له وكل ماكان مركبافيها من باب أو درج أو غير ذلك وهذا اجماع متيقن
و قال تعالى : ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) و قال تعالى : ( و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان ) فان ذكروا قول الله تعالى : ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) قلنا : نعم هذا هو قولنا لان الله تعالى جعل في هذه الاية الكيل و الوزن على الذين عليهم الحق و توعدهم على اخسار ذي الحق و على التطفيف و ليس في اخباره تعالى بأنهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون دليل على أنهم يكتالون لانفسهم و ان الذي لهم عليه الحق لا يكيل لهم لانه تعالى انما ذكر استيفاءهم ما لهم من الكيل فقط و الاستيفاء يكون بكيل كائل ما فلا متعلق لهم في هذه اللفظة و صح بقوله تعالى : ( و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) ان الذي عليه الحق هو يكيل و يزن و انه منهى عن الاخسار 1592 مسألة و من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت ، و كذلك كل من اشترى دارا فبناؤها كله له و كل ما كان مركبا فيها من باب أو درج أو ذلك و هذا إجماع متيقن ، و ما زال الناس يتبايعون الدور و الارضين من عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع دار أو ارض هكذا و لا يكون له ما كان موضوعا فيها مبنى كأبواب و سلم و درج و آجر و رخام و خشب و غير ذلك و لا يكون له الذرع الذي يقلع و لا ينبت بل هو لبائعه و بالله تعالى التوفيق ، و من ابتاع انقاضا أو شجرا دون الارض فكل ذلك يقلع و لا بد و بالله تعالى التوفيق 1593 مسألة و فرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم و شراءهم بما طابت به نفوسهم لما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن منصور عن أبى وائل عن قيس بن أبى غرزة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معشر التجار انه يشهد بيعكم الحلف و اللغو شوبوه بالصدقة ) و أمره صلى الله عليه و سلم على الفرض قال الله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) و قوله عليه السلام : ( شوبوه بالصدقة ) يقتضى المداومة و التكرار في موضوع اللغة و بالله تعالى التوفيق ( تم كتاب البيوع و الحمد لله رب العالمين ) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة 1594 مسألة الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا مقسوم بين اثنين فصاعدا من أى شيء كان مما ينقسم و مما لا ينقسم من أرض .أو شجرة واحدة فاكثر .أو عبد .أو ثوب .أو أمة .أو من سيف .أو من طعام أو من حيوان أو من أى شيء بيع لا يحل لمن له ذلك الجزء