1828 لايتم النكاح الاباشهاد عدلين فصاعدا أو باعلان عام فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا وبرهان ذلك
إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ، فصح أنها ألفاظ ( 1 ) كلها قالها عليه الصلاة و السلام معلما لنا ما ينعقد به النكاح و الحمد رب العالمين و ممن قال بهذا الشافعي .و أبو سليمان ، و قال أبو حنيفة . و مالك : ان النكاح ينعقد بلفظ الهبة قال أبو محمد : و هذا عظيم جدا لان الله تعالى يقول : ( و إمرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) فصح أن النكاح بلفظ الهبة باطل لغير النبي صلى الله عليه و سلم ، و العجب قولهم : ان الهبة المحرمة انما هى إذا كانت بلا صداق فكان هذا زائدا في الضلال و التحكم بالكذب و الدعاوي في الدين و من العجب ان أتوا إلى الموهوبة و قد قال الله تعالى انها لرسوله عليه الصلاة و السلام من دون المؤمنين فجعلوه عموما لغيره ثم أتوا إلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم من إباحة النكاح بخاتم حديد و بتعليم شيء من القرآن فجعلوه خصوصا له فلو عكسوا أقوالهم لاصابوا و نسأل الله العافية 1828 مسألة و لا يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا أو باعلان عام فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا نا محمد بن اسماعيل العذرى . و محمد بن عيسى قالا : نا محمد بن على الرازي المطوعى نا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري قال : سمعت ابا بكر بن اسحق الامام يقول : حدثني أبو علي الحافظ قال الحاكم : ثم سألت ابا على فحدثني قال : نا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقى نا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقى نا عيسى بن يونس نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( أيما إمرأة نكحت بغير اذن وليها و شاهدي عدل فنكاحها باطل و ان دخل بها فلها المهر و ان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) قال أبو محمد : لا يصح في هذا الباب شيء هذا السند يعنى ذكر شاهدي عدل و فى هذا كافية لصحته ، فان قيل : فمن أين اجزتم النكاح بالاعلان الفاشي و بشهادة رجل و إمرأتين عدول و بشهادة أربع نسوة عدول ؟ قلنا : أما الاعلان فلان كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلا شك فإذا أعلن النكاح فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه فصاعدا و كذلك الرجل و المرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك لان الرجل و المرأة إذا أخبر عنهما غلب التذكير ، و أما الاربع النسوة ( 2 ) فلقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ) و قد ذكرناه [ باسناده ] ( 3 ) في كتاب الشهادات و الحمد لله رب العالمين ، و قال قوم : إذا استكتم الشاهدان فهو1 - في النسخة رقم 14 ( ألفاظه ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 لاربع نسوة ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 16