1557 بيع المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها وأقوال علماء المذاهب فى ذلك وتفصيله
و بين اجماله العيوب و قالوا : قد روى قولنا عن بعض الصحابة كما ذكرنا عن ابن عمر .و زيد بن ثابت و لعلهم يحتجون بالمسلمين عند شروطهم قال أبو محمد : ما نعلم لهم شغبا هذا فاما المسلمون عند شروطهم فقد قدمنا أنه باطل لا يصح و انه لو صح لم يكن لهم فيه حجة لان شروط المسلمين ليست الا الشروط التي نص الله تعالى على إباحتها و رسوله صلى الله عليه و سلم لا شروطا لم يبحها الله تعالى و لا رسوله عليه السلام و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ) و أما الرواية عن بعض الصحابة فقد اختلفوا و لا حجة في قول بعضهم دون بعض ، و أما قولهم : لا فرق بين تفصيل العيوب و بين اجمالها فكذبوا بل بينهما أعظم الفرق لانه إذا سمى العيب و وقف عليه فقد صدق و برئ منه و إذا أجمل العيوب فقد كذب بيقين لان العيوب تتضاد فصارت صفقة انعقدت على الكذب فهي مفسوخة و كيف لا يكون فرق بين صفقة صدق و صفقة كذب ، و أما الصحابة فقد اختلفوا و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم فبطل هذا القول أيضا لتعريه من الادلة قال أبو محمد : فلنذكر الآن البرهان على صحة قولنا بحول الله تعالى و قوته و هو أن من باع بشرط ان لا يقام عليه بعيب ان وجد فهو بيع فاسد باطل لانه انعقد على شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و لانه غش و الغش محرم قال عليه السلام : ( من غشنا فليس منا ) و قال عليه السلام : ( الدين النصيحة لله و لرسوله و لكتابه و لائمة المسلمين و عامتهم ) و من باع بالبراءة من العيوب فلا يخلو من أن يكون أراد بذلك أن لا يقام عليه بعيب ان وجد و أنه بري منه فقد ذكرنا أن البيع هكذا باطل أو يكون أراد فيه كل عيب فهذا باطل بيقين لان الحمى عيب و هي من حر و الفالج عيب و هو من برد و هما متضادان و كل بيع انعقد على الكذب و الباطل فهو باطل لانه انعقد على أنه لا صحة له الا بصحة ما لا صحة له فلا صحة له ، و لا فرق في هذا الوجه بين أن يسمى العيوب كلها أو بعضها أو لا يسميها لانه انما سمى عيبا واحدا فاكثر و كذب فيه فالصفقة باطل لانعقادها على الباطل و على أن به ما ليس فيه و انه على ذلك يشتريه فاذ ليس به ذلك العيب فلا شراء له فيه . و هذا في غاية الوضوح و بالله تعالى التوفيق : فان باع و سكت و لم يبرأ من عيب أصلا و لا شرط سلامة فهو بيع صحيح ان وجد العيب ( 1 ) فالخيار لو اجده في رد أو إمساك و الا فالبيع لازم و بالله تعالى التوفيق 1557 مسألة و بيع المصاحف جائز و كذلك جميع كتب العلوم عربيها و عجميهافي النسخة رقم 14 عيب