1557 بيع المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها وأقوال علماء المذاهب فى ذلك وتفصيله - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1557 بيع المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها وأقوال علماء المذاهب فى ذلك وتفصيله

و بين اجماله العيوب و قالوا : قد روى قولنا عن بعض الصحابة كما ذكرنا عن ابن عمر .

و زيد بن ثابت و لعلهم يحتجون بالمسلمين عند شروطهم قال أبو محمد : ما نعلم لهم شغبا هذا فاما المسلمون عند شروطهم فقد قدمنا أنه باطل لا يصح و انه لو صح لم يكن لهم فيه حجة لان شروط المسلمين ليست الا الشروط التي نص الله تعالى على إباحتها و رسوله صلى الله عليه و سلم لا شروطا لم يبحها الله تعالى و لا رسوله عليه السلام و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ) و أما الرواية عن بعض الصحابة فقد اختلفوا و لا حجة في قول بعضهم دون بعض ، و أما قولهم : لا فرق بين تفصيل العيوب و بين اجمالها فكذبوا بل بينهما أعظم الفرق لانه إذا سمى العيب و وقف عليه فقد صدق و برئ منه و إذا أجمل العيوب فقد كذب بيقين لان العيوب تتضاد فصارت صفقة انعقدت على الكذب فهي مفسوخة و كيف لا يكون فرق بين صفقة صدق و صفقة كذب ، و أما الصحابة فقد اختلفوا و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم فبطل هذا القول أيضا لتعريه من الادلة قال أبو محمد : فلنذكر الآن البرهان على صحة قولنا بحول الله تعالى و قوته و هو أن من باع بشرط ان لا يقام عليه بعيب ان وجد فهو بيع فاسد باطل لانه انعقد على شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و لانه غش و الغش محرم قال عليه السلام : ( من غشنا فليس منا ) و قال عليه السلام : ( الدين النصيحة لله و لرسوله و لكتابه و لائمة المسلمين و عامتهم ) و من باع بالبراءة من العيوب فلا يخلو من أن يكون أراد بذلك أن لا يقام عليه بعيب ان وجد و أنه بري منه فقد ذكرنا أن البيع هكذا باطل أو يكون أراد فيه كل عيب فهذا باطل بيقين لان الحمى عيب و هي من حر و الفالج عيب و هو من برد و هما متضادان و كل بيع انعقد على الكذب و الباطل فهو باطل لانه انعقد على أنه لا صحة له الا بصحة ما لا صحة له فلا صحة له ، و لا فرق في هذا الوجه بين أن يسمى العيوب كلها أو بعضها أو لا يسميها لانه انما سمى عيبا واحدا فاكثر و كذب فيه فالصفقة باطل لانعقادها على الباطل و على أن به ما ليس فيه و انه على ذلك يشتريه فاذ ليس به ذلك العيب فلا شراء له فيه . و هذا في غاية الوضوح و بالله تعالى التوفيق : فان باع و سكت و لم يبرأ من عيب أصلا و لا شرط سلامة فهو بيع صحيح ان وجد العيب ( 1 ) فالخيار لو اجده في رد أو إمساك و الا فالبيع لازم و بالله تعالى التوفيق 1557 مسألة و بيع المصاحف جائز و كذلك جميع كتب العلوم عربيها و عجميها


في النسخة رقم 14 عيب

/ 535