بيان ان العينة هى السلم نفسه أو بيع سلعة الى أجل مسمى ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان العينة هى السلم نفسه أو بيع سلعة الى أجل مسمى ودليل ذلك

و الآخر كلاهما عن ابن أبى نجيح حدثني عبد الله بن كثير عن أبى المنهال عن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم و وزن معلوم ) فهذا منع السلف فليكفر البتة الا في مكيل أو موزون و من طريق أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن ابن ابى نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم ) و من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن عبد الله بن أبى نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أسلم فليسلم في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم ) ففى هذا إيجاب الاجل المعلوم ، و قد صح نهى النبي ( 1 ) صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر و عن بيع ما ليس عندك فصح ما قلنا نصا و لله تعالى الحمد ، و قد فرق الاوزاعى . و جمهور الحنيفيين . و المالكيين و أصحابنا الظاهريين بين البيع و السلم ، قال ابن القصار : ما كان بلفظ البيع جاز حالا و ما كان بلفظ السلم لم يجز الا بأجل ؟ و قال الاوزاعى : ما كان اجله ثلاثة أيام فاقل فهو بيع و ما كان اجله أكثر فهو سلم ، قال القمي و هو من كبار الحنيفيين : السلم ليس بيعا و فيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما يسر الله تعالى لذكره ، فطائفة كرهت السلم جملة كما روينا عن محمد بن المثنى نا عمرو بن عاصم الكلابي نا همام بن يحيى نا قتادة عن أبى كثير عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود انه كان يكره السلم كله و من طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال : نهى عن العينة و من طريق ابن ابى شيبة نا معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون قال : ذكروا عند محمد بن سيرين العينة فقال نبئت أن ابن عباس كان يقول : دراهم بدراهم و بينهما جريرة و من طريق ابن ابى شيبة نا حفص عن اشعث عن الحكم عن مسروق قال : العينة حرام و من طريق ابن أبى شيبة ( 2 ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن . و ابن سيرين أنهما كرها العينة و ما دخل الناس فيه منها و من طريق ابن أبى شيبة نا الفضل بن دكين عن أبى جناب . و زيد بن مرذانيه قالا : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد انه من قبلك عن العينة فانها اخت الربا قال أبو محمد : العينة هى السلم نفسه أو بيع سلعة إلى أجل مسمى و لا خلاف في هذا فبقى السلم قال على : لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أباح مالك : و أبو حنيفة السلم ( 3 ) في المعدود . و المذروع من الثياب بغير ذكر وزنه و منعا من السلف حالا فكان هذا عجبا من قولهما لانه ان كان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أجل معلوم مانعا من أن يكون السلم حالا أو نقدا فان نهيه عليه السلام عن ان يسلف الا في كيل معلوم أو وزن معلوم اشد في التحريم


1 - في النسخة رقم 14 و قد صح النهى عن النبي ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و من طريق وكيع ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( السلف )

/ 535