1838 جائز لولى المرأة أن ينكحها من نفسه اذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد اقرب اليها منه ودليل ذلك
1837 لايكون الكافر وليا للمسلمة ولا المسلم وليا للكافرة وبرهان ذلك
للسيد فيه حق أصلا الا حتى يصح ملك العبد له بإجازته أو ببيعه فيه ، فإذا صح ملك العبد له كان للسيد حينئذ ان يأخذه منه و لا شك في أن السيد لم يملك قط من خراج العبد فلسا قبل أن يجب للعبد بعمله أو ببيعه فيه فإذا صار للعبد فليس السيد أولى به من سائر من له عند العبد حق كالزوجة و الغرماء ، و أما قول أبى حنيفة ففى غاية الفساد لانه أجاز نكاحا بلا صداق ، و هذا خلاف القرآن كما أوردنا ثم جعل نكاحه الذي أمر الله تعالى به برضى سيده و وطأه لامرأته التي أباح الله تعالى وطأه لها و يأجره عليه جناية و دينا يباع فيه أو تسلم رقبته ، و لا شك في أن رقبة العبد ملك للسيد فبأى شيء أباح لها مال السيد الذي حرمه الله تعالى عليها ؟ و هذا كلام يغنى سماعه عن تكلف الرد عليه مع أنه قول لا يعلم أحد قاله قبلهم ، و قد ذكر بعضهم في ذلك ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر قال أبو محمد : و هذا تمويه من الذي أورد هذا الخبر لان ابن عباس انما عني بغير ذكر مهر و هذا جائز لكل احد حتى إذا طلبته أو طلبه ورثتها قضى لها أو لهم كما أمر الله تعالى بذلك 1837 مسألة و لا يكون الكافر وليا للمسلمة و لا المسلم وليا للكافرة ، الاب و غيره سواء و الكافر ولي للكافرة التي هى وليته ينكحها من المسلم و الكافر برهان ذلك قول الله عز و جل : ( المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض ) ، و قال تعالى : ( و الذين كفروا بعضهم أوليآء بعض ) و هو قول من حفظنا قوله الا ابن وهب صاحب مالك قال : ان المسلم يكون وليا لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر ، و هذا خطأ لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 1838 مسألة و جائز لولى المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا و لم يكن احد أقرب إليها منه و الا فلا و هو قول مالك . و أبى حنيفة ، و ذهب الشافعي .و أبو سليمان إلى أن لا ينكحها هو من نفسه ، و احتجوا بان النكاح يحتاج إلى ناكح و منكح فلا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح ، و قال أصحاب القياس منهم : كما لا يبيع من نفسه كذلك لا ينكح من نفسه قال على : و احتجوا أيضا بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد ابن سالم عن الشعبي ان المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبى عقيل فقال : زوجنيها فقال : ما كنت لافعل أنت أمير البلد و ابن عمها فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبى العاصي فزوجها منه