1843 ان عدم الصداق بعد قبضها له باى وجه كان تلف او انفقته لم يرجع عليها بشىء والقول قولها فى ذلك مع يمينها وبرهان ذلك
رضى الله عنهم فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد اختلفوا كما ذكرنا فوجب الرد عند التنازع إلى القرآن و السنة فوجدنا القرآن لم يوجب لها بعدم الوطء الا نصف الصداق و بالله تعالى التوفيق 1843 مسألة فان عدم الصداق بعد قبضها له بأى وجه كان تلف أو أنفقته لم يرجع عليها بشيء و القول قولها في ذلك مع يمينها فان وطئها قبل الدخول أو بعده فلها المهر كله قال على : ان كان المهر شيئا بعينه فتلف في يد الزوج فان كانت قد طلبته منه فمنعها فهو غاصب و عليه ضمانه كله لها أو ضمان نصفه ان طلقها قبل الدخول ، فان كان لم يمنعها إياه فهو تألف من مال المرأة و لا ضمان على الزوج فيه و لا في نصفه وطئها أو طلقها قبل الوطء ، و ان كان شيئا يصفه فهو ضامن له بكل حال أو لنصفه ان طلقه قبل الدخول فان كانت المرأة قد قبضته فسواء كان بعينه أو بصفة فان تلف عندها فهو من مصيبة الزوج ان طلقها قبل الدخول لان الله تعالى يقول : ( فنصف ما فرضتم ) فانما أوجب له الرجوع ان كان قد دفعه إليها بنصف ما دفع لا بنصف شيء غيره و الذى دفع إليها هو الذي فرض لها سواء كان شيئا بعينه أو شيئا بصفة ، و لو لم يكن الذي دفع إليها هو الذي فرض لها لكان لا يبرأ أبدا مما عليه فصح يقينا انه إذا دفع إليها ما فرض لها أو على الصفة التي عقد معها فقد دفع إليها ما فرض لها بلا شك ، و إذا دفع إليها ما فرض لها فقد قبضت حقها فان تلف فلم تتعد و لا ظلمت فلا ضمان عليها فان أكلته أو باعته أو وهبته أو لبسته فأفنته أو أعتقته ان كان مملوكا فلم تتعد في كل ذلك بل أحسنت ، و قال تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) فلا ضمان عليها لانها حكمت في مالها و حقها و انما الضمان على من أكل بالباطل قال أبو محمد : فان بقي عندها النصف فهو له و كذلك لو بقي بيده النصف فهو لها فلو تعدت أو تعدى عليه ضمن أو ضمنت ، و قال أبو حنيفة و الشافعي .في كل ما هلك بيدها من الصداق بفعلها أو بغير فعلها في ضامنة له قيمة نصفه ان طلقها قبل الوطء و هذا قول فاسد لما وصفنا من أنه يقضى لها بنصف الذي فرض لها و هذا خلاف القرآن و قد قلنا : انها لم تعتد ( 1 ) فلا ضمان عليها . و قال مالك : ما تلف بيدها من فعلها ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها قال فلو أكلته أو وهبته أو كان مملوكا فاعتقته أو باعته ثم طلقها قبل الدخول ضمنت له نصف ما أخذت ان كان له مثل أو نصف قيمته ان كان مما لا مثل له فان كانت ابتاعت بذلك شورة فليس له الا نصف1 - في النسخة رقم 16 لم تتعد