1796 فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه فى الدماء والقصاص والاموال والفروج والحدود سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها وأقوى ماحكم بعلمه ثم باقرار ثم بالبينة ودليل ذلك
قال أبو محمد : و هذا منسد لان ابن عباس أخبر بنزول الآية في ذلك و هو قول مجاهد . و عكرمة ، و أيضا فان الله تعالى يقول : ( و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) و الدين في القرآن و اللغة يكون الشريعة . و يكون الحكم . و يكون الجزاء فالجزاء في الآخرة إلى الله تعالى لا إلينا ، و الشريعة قد صح أن نقرهم على ما يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب فبقى الحكم فوجب أن يكون كله حكم الله كما أمر ، فان قالوا : فاحكموا عليهم بالصلاة . و الصيام . و الحج . و الجهاد . و الزكاة قلنا : قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يلزمهم شيئا من هذا ( 1 ) فخرج بنصه و بقى سائر الحكم عليهم على حكم الاسلام و لا بد ، و صح أنه عليه الصلاة و السلام قتل يهوديا قودا بصبية مسلمة و رجم يهوديين زنيا و لم يلتفت إلى حكم دينهم فقال بعضهم : بآبدة مهلكة و هي أن قالوا : انما أنفذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجم بحكم التوراة كما قال تعالى : ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) فقلنا : هذا كفر ممن قاله اذ جعله عليه الصلاة و السلام منفذا لحكم اليهود تاركا لتنفيذ حكم الله تعالى حاشا له من ذلك ، و أيضا فهبك أنه كما قلتم فارجموهم أنتم أيضا على ذلك الوجه نفسه و الا فقد جورتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أما الآية فانما هى خبر عن النبيين السالفين فيهم لانه ليسوا لنا بنبيين انما لنا نبى واحد فصح أنه معنى بهذه الآية ثم نقول لهم أخبرونا عن أحكام دينهم احق هى إلى اليوم محكم ام باطل منسوخ ؟ و لا بد من أحدهما فان قالوا : حق محكم كفروا جهارا و ان قالوا بل باطل منسوخ قلنا : صدقتم و أقررتم على أنفسكم انكم رددتموهم إلى الباطل المنسوخ الحرام و فى هذا كفاية ، و قال تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط ) و ليس من القسط تركهم يحكمون بالكفر المبدل أو بحكم قد أبطله الله تعالى أو حرم القول به و العمل به ، و قال تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و من ردهم إلى حكم الكفر المبدل و الامر المنسوخ المحرم فلم يعن على البر و التقوى بل أعان على الاثم و العدوان و نعوذ بالله من الخذلان ، و قال تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون ) و الصغار هو جرى أحكامنا عليهم فإذا ما تركوا يحكمون بكفرهم ( 2 ) فما أصغرناهم بل هم أصغرونا و معاذ الله من ذلك 1796 مسألة و فرض على الحاكم ان يحكم بعلمه في الدماء . و القصاص .و الاموال ، و الفروج و الحدود ، و سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته ، و أقوى ما حكم بعلمه لانه يقين الحق ثم بالاقرار ثم بالبينة ، و قد اختلف الناس في هذا فروى عن أبى بكر الصديق قال : لو رأيت رجلا على حد لم أدع له غيري حتى يكون معي شاهد غيري ،1 - في النسخة رقم 14 من ذلك ( 2 ) في النسخة رقم 16 يحكمون على كفرهم