1710 من مات وترك اختين شقيقتين أو لاب أو أكثر من أختين ولم يترك ولداو لاأخشقيقا ولا لاب فلهما ثلثا ماترك أو لهن على السوء وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1710 من مات وترك اختين شقيقتين أو لاب أو أكثر من أختين ولم يترك ولداو لاأخشقيقا ولا لاب فلهما ثلثا ماترك أو لهن على السوء وبرهان ذلك

ذلك بأسانيده في كتاب الصيام و الزكاة و الحج من ديواننا هذا فاغنى عن إعادته فالآية تعم ديون الله تعالى و ديون الخلق ، و السنن الثابتة بينت ان دين الله تعالى مقدم على ديون الخلق ، و أما الكفن فقد ذكرناه في كتاب الجنائز ، و صح ان حمزة . و المصعب بن عمير رضى الله عنهما لم يوجد لهما شيء الا شملة شملة فكفنا فيهما ، و قال قوم : الكفن مقدم على الديون قال أبو محمد : و هذا خطأ لان النص جاء بتقديم الدين كما تلونا فاذ قد صار المال كله للغرماء بنص القرآن فمن الظلم أن يخص الغرماء بإخراج الكفن من مالهم دون مال سائر من حضر اذ لم يوجب ذلك قرآن . و لا سنة . و لا إجماع . و لا قياس . و لا نظر و لا احتياط لكن حكمه انه لم يترك شيئا أصلا و من لم ترك شيئا فكفنه على كل من حضر من المسلمين لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم من ولي كفن أخيه أن يحسنه فصار إحسان الكفن فرضا على كل من حضر الميت ، فهذا عموم للغرماء و غيرهم ممن حضر ( 1 ) و لا خلاف في أن الوصية لا تنفذ الا بعد انتصاف الغرماء لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فمال الميت ( 2 ) قد صار في حقول الله تعالى أو للغرماء بموته كله أو بعضه فحرام عليه الحكم في مال غيره و انما ينفذ حكمه في ماله الذي يتخلف فصح بهذا أن الوصية فيما يبقى بعد الدين 1710 مسألة و من مات و ترك أختين شقيقتين أو لاب أو أكثر من أختين كذلك أيضا و لم يترك ولدا و لا أخا شقيقا و لا لاب و لا من يحطهن مما ندكر فلهما ثلثا ما ترك أو لهن على السوآء ، و كذلك من ترك إبنتين فصاعدا و لم يترك ولدا ذكرا و لا من يحطهن فلهما أو لهن ثلثا ما ترك أيضا برهان ذلك قول الله عز و جل : ( ان امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) و من طريق أحمد ابن شعيب أنا اسماعيل بن مسعود الجحدرى نا خالد بن الحارث هو الهجيمي نا هشام هو الدستوائي نا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : ( اشتكيت و عندي سبع أخوات لي فدخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت : يا رسول الله ألا أوصى لاخواتى بالثلثين ثم خرج و تركني ثم رجع إلى فقال : انى لا أراك ميتا من وجعك هذا و ان الله قد أنزل فبين الذي لاخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول : أنزلت هذه الآية في ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) و هذا لا خلاف فيه ، و أما البنتان فلا خلاف


1 - في النسخة رقم 14 ( للغرماء و من حضر ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( فمال المسلم ) .

/ 535