فصل فيمن مات وقد فرط فى زكاة أو حج الخ فانه يؤخذ من رأس ماله ولاشىء للغرماء حتى يقضى ديون الله تعالى كلها ثم ان فضل شىء فللغرماء ثم الوصية ثم الميراث ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وايراد حججهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل فيمن مات وقد فرط فى زكاة أو حج الخ فانه يؤخذ من رأس ماله ولاشىء للغرماء حتى يقضى ديون الله تعالى كلها ثم ان فضل شىء فللغرماء ثم الوصية ثم الميراث ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وايراد حججهم

قرآن و لا سنة و نحن خالفناه بنص القرآن و السنة ، و هذا هو الحق الذي لا يجوز غيره قال أبو محمد : فلما عرى هذا القول ايضا من البرهان لزمنا أن نأتى بالبرهان على صحة قولنا فنقول و بالله تعالى التوفيق : وجدنا الله تعالى يقول : ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) و صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجز الوصية الا بالثلث فاقل فصح يقينا أن من أوصى بثلثه فأقل انه مطيع لله تعالى فوجب إنفاذ طاعة الله عز وجل ، و وجدنا من أوصى بأكثر من الثلث عاصيا لله عز و جل ان تعمد ذلك على علم و قصد و إما مخطئا معفوا عنه الاثم ان كان جهل ذلك و فعله باطل بكل حال و لا يحل إنفاذ معصية الله عز و جل و لا إمضاء الخطأ قال الله تعالى : ( ليحق الحق و يبطل الباطل ) و وجدنا الموصى إذا أوصى في وجه ما بمقدار ما دون الثلث فقد وجب إنفاذ كل ما أوصى به كما ذكرنا فإذا زاد على الثلث كانت الزيادة باطلا لا يحل إنفاذه ، فصح نص قولنا حرفا حرفا كما أمر الله تعالى . و رسوله عليه الصلاة و السلام ، فان قال قائل : و من قال هذا قبلكم قلنا له : ان كان حنيفيا أو مالكيا من قال قبل مالك و أبى حنيفة بأقوالهما في هذه المسألة الا أن بين الامرين فرقا و هو ان اقوالهما لا يوافقهما نص و لا قياس و قولنا هو نفس ما أمر به الله تعالى و رسوله عليه الصلاة و السلام و انما في هذه المسألة قول عن عشرة من التابعين و واحد من الصحابة رضى الله عنهم و هم عشرات ألوف فاين أقوال سائرهم ، فكيف و قد قال بتبدية ما ابتدأ به الموصى أبو حنيفة . و الشافعي كما ذكرنا في بعض أقوالهما و ما نقول هذا متكثرين بأحد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا مستوحشين إلى سواه و لكن لنرى المخالف فساد اعتراضه و فاحش انتقاضه و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : فان لم يبدأ الموصى بشيء لكن قال فلان و فلان و فلان يعطى كل واحد منهم كذا و كذا فلم يحمل الثلث ذلك فهنا يتحاصون و لا بد لانه ليس لهم الا الثلث فيجوز لهم ما أجازه الله تعالى و يبطل لهم ما أبطله الله تعالى ، و كذلك سائر القرب و بالله تعالى التوفيق ( فصل ) قال أبو محمد : قد ذكرنا في كتاب الزكاة من كتابنا هذا و فى كتاب الحج منه و فى كتاب التفليس منه ان كل من مات و قد فرط في زكاة أو في حج الاسلام أو عمرته أو في نذر أو في كفارة ظهار أو قتل أو يمين أو تعمد وطء في نهار رمضان أو بعض لوازم الحج أو لم يفرط فان كل ذلك من راس ماله لا شيء للغرماء حتى يقضى ديون الله تعالى كلها ثم ان فضل شيء فللغرماء ثم الوصية ثم الميراث كما أمر الله عز و جل و ذكرنا الحجة في ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أقضوا الله فهو أحق بالوفاء فدين الله أحق أن

/ 535