1767 من أوصى بعتق رقيق له لايملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لم ينفذ من ذلك شىء الا بالقرعة وذكر اختلاف الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1767 من أوصى بعتق رقيق له لايملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لم ينفذ من ذلك شىء الا بالقرعة وذكر اختلاف الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم

1766 من أوصى لام ولده مالم تنكح فهو باطل الاأن يكون وقف لها وبرهان ذلك

ان مات عقدا مأمورا بالوفاء به و ما هذه صفته فلا يحل الرجوع فيه ، و أما سائر الوصايا فانما هى مواعيد و الوعد لا يلزم إنفاذه على ما ذكرنا في باب النذر من هذا الديوان و الحمد لله رب العالمين و أما الوصية بان يعتق عنه رقبة معينة فانما هو أمر و هم بحسنة فلم ينفذها فله ذلك و ليس عقدا و بالله تعالى التوفيق و أما إذا أخرجه عن ملكه فقد فعل ما هو مباح له فاذ صار في ملك غيره فقد بطل عقده فيه لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فان عاد إلى ملكه لم يرجع العقد لان ما بطل بواجب فلا يعود الا بنص و لا نص في عودته فلو أخرج بعضه عن ملكه بطل العقد فيما سقط ملكه عنه و بقى العقد فيما بقي في ملكه 1766 - مسألة - و من أوصى لام ولده ما لم تنكح فهو باطل الا أن يكون يوقف عليها وقفا من عقاره فان نكحت فلا حق لها فيه لكن يعود الوقف إلى وجه آخر من وجوه البر فهذا جائز و قد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فيمن أوصى لامهات أولاده بأرض يأكلنها فان نكحن فهي للورثة قال : تجوز وصيته على شرطه ، و قال أبو حنيفة : ان أوصى لام ولده بمال سماه على أن لا تتزوج أبدا قال : ان تزوجت فلا شيء لها و هو قول مالك قال أبو محمد : هذا كله خطأ لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) و هذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، و أيضا فانه لا يعلم هل يستحق هذه الوصية أم لا الا بموتها و هي بعد الموت لا تملك شيئا و لا تستحقه ، و أيضا فلا يخلو من أن تكون ملكت ما أوصى لها به أو لم تملكه فان كانت ملكته فلا يجوز ازالة ملكها عن يدها بعد صحته بغير نص في ذلك و ان كانت لم تملكه فلا يحل أن تعطى ما ليس لها و لا بد من أحد الوجهين ، و أما إدخالها في الوقف بصفة فهذا جائز لانه تسبيل وقوف فيه عند حد المسبل و ليس تمليكا لرقبة الوقف و لا يجوز أن يؤخذ منها ما استحقت من غلة الوقف قبل أن تتزوج لانها قد ملكته ، فلو أوصى بذلك كانت وصيته بذلك باطلا 1767 - مسألة - و من أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لم ينفذ من ذلك شيء الا بالقرعة فمن خرج سهمه صح فيه العتق سواء مات العبد بعد الموصى و قبل القرعة أو عاش إلى حين القرعة و من خرج سهمه كان باقيا على الرق سواء مات قبل القرعة أو عاش إليها فان شرع السهم في بعض مملوك عتق منه ما حمل الثلث بلا استسعاء و عتق باقيه و استسعى للورثة في قيمه ما بقي منه بعد الثلث فلو سماهم بأسمائهم بدئ بالذي سمى أولا فاولا فإذا تم الثلث رق الباقون فلو شرع العتق في بعض مملوك أعتق كله و استسعى للورثة فيما زاد منه على الثلث فلو أعتق جزءا مسمى





/ 535