1732 تعريف الاكدرية وأقوال السلف فى ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1732 تعريف الاكدرية وأقوال السلف فى ذلك

7131 تعريف الخرقاء التى تقع فى المواريث واختلاف علماء الصحابة فيها

قال أبو محمد : و جاءت مسئلتان لهم فيها ( 1 ) أقوال يجب ذكرها ههنا 1731 مسألة و هي الخرقاء و هي أم . و أخت . وجد روينا عن البزار نا xأبو الزنباع روح بن الفرج المصري قال البزار : يقال : ليس بمصر أوثق و أصدق منه [ حديثا ] ( 2 ) نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس انا عباد بن موسى عن الشعبي قال : بعث لي الحجاج فقال : ما تقول في جد . وأم : و أخت ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم .

ابن مسعود . و على . و عثمان . و زيد . و ابن عباس قال الحجاج : فما قال فيها ابن عباس ان كان لمتقنا قلت : جعل الجد أبا و لم يعط الاخت شيئا و أعطى الام الثلث قال : فما قال فيها ابن مسعود قلت : جعلها من ستة أعطى الاخت ثلاثة و أعطى الجد اثنين و أعطى الام الثلث قال : فما قال فيها أمير المؤمنين يعنى عثمان ؟ قلت : جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب [ يعنى عليا ] ( 3 ) ؟ قلت : جعلها من ستة أعطى الاخت ثلاثة و أعطى الام اثنين و أعطى الجد سهما قال : فما قال فيها زيد ؟ قلت : جعلها من تسعة أعطى الام ثلاثة و أعطى الجد أربعة و أعطى الاخت اثنين ، قال الحجاج : مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين يعنى عثمان و من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب في أخت . وأم وجد قال : للاخت النصف و للام السدس و ما بقي فللجد قال أبو محمد : هذا موافق لقول ابن مسعود رضى الله عنه و من طريق سعيد ابن منصور نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال : أرسل إلى الحجاج فقال لي : ما تقول في فريضة أتيت بها أم وجد و أخت ؟ فقلت : ما قال فيها الامير ؟ فأخبرني بقوله فقلت : هذا قضأ أبى تراب يعنى على بن أبى طالب و قال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عمر . و ابن مسعود : للاخت النصف و للام السدس و للجد الثلث ، و قال على : للام الثلث و للاخت النصف و للجد السدس ، و قال عثمان بن عفان : للام الثلث و للاخت الثلث و للجد الثلث ، فقال الحجاج : ليس هذا بشيء ، و قال زيد : للام ثلاثة و للجد أربعة و للاخت سهمان ، و قال ابن عباس . و ابن الزبير : للام الثلث و للجد ما بقي و ليس للاخت شيء 1732 مسألة والاكدرية و هي ام وجد و أخت و زوج ، روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : قال على : للزوج ثلاثة


1 - كذا في جميع النسخ بتثنية المسألة و تأنيث ضمير فيها ، و المصنف ذكر في هذا المبحث مسائل تنبه لذلك ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 14 ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 14

/ 535