1550 بيع المكاتب قبل أن يؤدى شيئا من كتابته جائز وتبطل الكتابة بذلك فان أدى منها شيئا حرم بيع ماقابل منه ما أدى وجاز بيع ماقابل منه مالم يؤدوبطلت الكتابة فيما بيع منه وبقى ما قابل منه ما أدى حرا ومثال ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1550 بيع المكاتب قبل أن يؤدى شيئا من كتابته جائز وتبطل الكتابة بذلك فان أدى منها شيئا حرم بيع ماقابل منه ما أدى وجاز بيع ماقابل منه مالم يؤدوبطلت الكتابة فيما بيع منه وبقى ما قابل منه ما أدى حرا ومثال ذلك وأقوال العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم

1549 بيع جلود الميتات كلها حلال اذا دبغت وكذلك جلد الخنزير بخلاف شعره وعظمه وبرهان ذلك

1548 ابتياع ولد الزنا والزانية حلال ودليل ذلك

رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ان الله تبارك و تعالى حرم الخمر و ثمنها و حرم الميتة و ثمنها و حرم الحرير و ثمنه ) و هذا فيه معاوية بن صالح ( 1 ) و هو ضعيف و لو صح لقلنا به ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال في حلة الحرير التي كساها عمر : ( لم أكسكها لتلبسها لكن لتبيعها ) أو كلاما هذا معناه 1548 مسألة و ابتياع ولد الزنا . و الزانية حلال روينا من طريق محمد ابن المثنى نا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : ولد الزنا لا تبعه ( 2 ) و لا تشتره و لا تأكل ثمنه قال على : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و أحل الله البيع ، و قد أمر عليه الصلاة و السلام ببيع الامة المحدودة في الزنا ثلاث مرات إذا زنت الرابعة 1549 مسألة و بيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت ، و كذلك جلد الخنزير و أما شعره و عظمه فلا ، و مع مالك من بيع جلودها و ان دبغت و أباحه الشافعي . و أبو حنيفة ، و أباح مالك بيع صوف الميتة و منع منه الشافعي برهان صحة قولنا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا : يا رسول الله انها ميتة قال : انما حرم أكلها ) و قد ذكرناه باسناده في كتاب الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته فأمر عليه السلام بان ينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ و أخبر ان أكلها حرام و البيع منفعة بلا شك فهو داخل في التحليل و خارج عن التحريم اذ لم يفصل تحريمه قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) و أما الخنزير فحرام كله حاشا طهاره جلده بالدباغ فقط و من عجائب احتجاج المالكيين ههنا قولهم : ان الجلد يموت و كذلك الريش تسقيه الميتة و أما الصوف و الشعر فلا يموت فلو عكس قولهم فقيل لهم : بل الجلود لا تموت و كذلك الريش و أما الصوف و الشعر فتسقيه الميتة بأى شيء كانوا ينفصلون ، و هل هى الا دعوى كدعوى ؟ روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبى سليمان لا بأس بريش الميتة و أباح الانتفاع بعظم الفيل و بيعه طاوس .

و ابن سيرين . و عروة بن الزبير و منع منه الشافعي و غيره و بالله تعالى التوفيق 1550 - مسألة و بيع المكاتب قبل أن يؤدى شيئا من كتابته جائز و تبطل الكتابة بذلك فان أدى منها شيئا حرم بيع ما قابل منه ما أدى و جاز بيع ما قابل منه ما لم يؤد و بطلت الكتابة فيما بيع منه و بقى ما قابل منه ما أدى حرا مثل أن يكون أدى عشر كتابته فان عشره حر و يجوز بيع تسعة أعشاره ، و هكذا في كل جزء كثر أو قل ، و هذا مكان اختلف


1 - قال الحافظ الذهبي في ميزانه ، وثقه أحمد و أبو زرعة و غيرهما ، و كان يحيى القطان يتعنت و لا يرضاه و قال أبو حاتم ، لا يحتج به و كذا لم يخرج له البخارى و لينه ابن معين اه ( 2 ) في النسخة رقم 16 لا تلتعه

/ 535