1857 لايحل الجمع فى استباحة الوطء بين الاختين من ولادة أو رضاع لابزواج ولا بملك يمين ولا احداهما بزواج والاخرى بملك يمين ولا بين العمة وبنت اختها ولا بين الخالة وبنت أختها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء فى ذلك
1856 كل ماحرم من الانساب والحرم فانه يحرم بالرضاع وبرهان ذلك
قال على : و الجدة كيف كانت أم أب أو أم جد أو أم جد جد أو أم أم جد أو جدة أم أو أم أم كل هؤلاء أم قال تعالى : ( كما أخرج أبويكم من الجنة ) و الاخت تكون شقيقة و تكون لاب و تكون لام و بنت البنت . و بنت الابن . و بنت ابن البنت . و بنت بنت الابن و هكذا كيف كانت كل هؤلاء بنت قال عز و جل : ( يا بني آدم ) و قال صلى الله عليه و سلم في الحيض : ( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) و بنت بنت الاخ و بنت ابن الاخ كلهن بنات أخ . و بنت بنت الاخت . و بنت ابن الاخت كل هؤلاء بنت أخت و أخت الجد من الاب . و أخت جد الجد من الاب كلهن عمة . و أخت الجد من الام و أخت الجدة من قبل الاب و الام كلهن خالة . و الزوجة . و الامة التي حل وطؤها للرجل كلهن من نسائه ، و كل هذا لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين الا الامة و ابنتها بملك اليمين فان قدما أحلوهما ( 1 ) 1856 مسألة و كل ما حرم من الانساب . و الحرم التي ذكرنا فانه يحرم بالرضاع كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه و أمها جدته و جداتها من قبل أبيها و امها كلهن ام له و كل من أرضعته فهن أخواته و إخوته و من تناسل منهم فهن بنات إخوته و بنات أخواته و عمات التي أرضعته و خالاتها خالاته كما ذكرنا و عمات أبيه من الرضاعة عماته و هكذا في كل شيء روينا من طريق مالك بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ما حرمته الولادة حرمه الرضاع ) 1857 مسألة و لا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الاختين من ولادة أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج و لا بملك يمين و لا احداهما بزواج و الاخرى بملك يمين و لا بين العمة و بنت أختيها و لا بين الخالة و بنت أختها كما قلنا في الاختين سواء سواء ، فمن اجتمع في ملكه اختان أو عمة و بنت أخيها أو خالة و بنت اختها فهما جميعا عليه حرام حتى يخرج احداهما عن ملكه بموت أو بيع أو هبة أو ذلك من الوجوه أو حتى تزوج احداهما بأى هذا الوجوه كان حل له وطء الباقية ، فان رجعت إلى ملكه الاخرى رجعت حراما كما كانت و بقيت الاولى حلالا كما كانت فان أخرجها عن ملكه أو زوجها أو ماتت حلت له التي كانت حراما عليه و كذلك ان ماتت الزوجة أو طلقها ثلاثا أو قبل الدخول حل له زواج الاخرى و كذلك ان طلقها طلاقا رجعيا فتمت عدتها منه برهان ذلك قول الله عز وجل : ( و أن تجمعوا1 - في النسخة رقم 14 أجازوهما