1728 من ترك ابنة وبنى ابن ذكورا واناثا فللبنت النصف ثم ينظر الخ وبرهان ذلك
1727 من ترك ابنة وبنى ابن ذكورا فلابنته النصف ولبنى الابن الذكور مابقى وتفصيل ذلك ودليله
1726 لايرث بنو الابن مع الابه الذكر شيئا ولا بنو الاخ الشقيق أو للاب مع أخ شقيق أو لاب وبرهان ذلك
1725 لايرث مع الابن الذكر احد الاالبنات والاب والام والجد والجدة والزوج والزوجة فقط ودليل ذلك
أين وجب ان يرثن مع الاخ و لا يرثن مع العم و لا مع ابن العم و لا مع ابن الاخ ؟ و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر ) و الفرائض في هذه المسألة انما هو النصف للشقيقة أو الثلثان للشقيقتين أو النصف للشقيقة و السدس للتي للاب أو اللواتي للاب فقط فصح أن الباقى لاولى رجل ذكر ، و هذا مما خالفوا فيه النص و القياس و بالله تعالى التوفيق 1725 مسألة و لا يرث مع الابن الذكر احد الا البنات و الاب و الام و الجد و الجدة و الزوج و الزوجة فقط . و ولد الحرة و الامة سواء في الميراث إذا كانت أمه أم ولد أبيه و كان الولد حرا و ان كانت أمه أمة لغير أبيه و هذا كله عموم القرآن و إجماع متيقن 1726 مسألة و لا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئا أباهم كان أو عمهم و لا يرث بنو الاخ الشقيق أو للاب مع أخ شقيق أو لاب و هذا نص كلام النبي صلى الله عليه و سلم في قوله ( فلاولى رجل ذكر ) و إجماع متيقن 1727 مسألة و من ترك ابنة و بني ابن ذكورا فلا بنته النصف و لبني الابن الذكور ما بقي ، فان ترك بنتين فصاعدا و بني ابن ذكورا فللبنتين الثلثان و ما بقي فلبنى الابن فان لم يترك ابنة و لا ولدا و ترك بنت ابن فلها النصف و ان كانتا اثنتين فلهما الثلثان فان ترك بنات ابن و بني ابن فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فان ترك ابنة و ابنة ابن أو بنتي ابن أو بنات ابن فللابنة النصف و لبنت الابن أو لبنتي الابن أو لبنات الابن السدس فقط و ان كثرن و الباقى للعاصب فان ترك إبنتين و بنات ابن و عما و ابن عم أو أخا أو ابن أخ فللبنتين الثلثان و يكون ما بقي للعم أو لا بن العم أو للاخ أو لا بن الاخ و لا شيء لبنات الابن و هذا كله نص و إجماع متقين الا في مسألة واحدة نذكرها ان شاء الله تعالى الآن 1728 مسألة من ترك ابنة و بني ابن ذكورا و أناثا فللبنت النصف ثم ينظر فان وقع البنات الابن بالمقاسمة السدس فاقل قاسمن و ان وقع لهن أكثر لم يزدن على السدس فان ترك إبنتين و بني ابن ذكورا و أناثا فللبنتين الثلثان و الباقى لذكور ولد الولد دون الاناث فان ترك ابنة و بنت ابن و بني ابن ابن فللبنت النصف و بنت الابن السدس ، و كذلك لو كان أكثر و الباقى لذكور ولد الولد دون الاناث و هو قول ابن مسعود و علقمة و أبى ثور . و أبى سفيان ، و قال آخرون : بل يقاسم الذكر من ولد الولد من في درجته من الاناث و يقاسم ايضا ولد الولد عماته للذكر مثل حظ الانثيين و هذا خطأ و الحجة فيه كالحجة في الاخوة و الاخوات للاب مع الاخت و الاخوات