1803 من حد فى زنا أوقذف أو خمر أو سرقة ثم تاب وصلحت حاله فشهادته جائزة فى كل شىء وبرهان ذلك وبيان أقوال مذاهب علماء السلف فى ذلك
الارض من حين انقراض عصر الصحابة رضى الله عنهم إلى يوم القيامة و بالله تعالى التوفيق 1803 مسألة و من حد في زنا .أو قذف أو خمر أو سرقة ثم تاب و صلحت حاله فشهادته جائزة في كل شيء و فى مثل ما حد فيه لما ذكرنا من أنه لا يخلو هذا من أن يكون عدلا فلا يجوز رد شهادته لغيره و فى كل شيء الا حيث جاء النص و لا نعلمه الا في البدوى على صاحب القرية فقط أو لا يكون عدلا فلا يقبل في شيء و ما عدا هذا فباطل و تحكم بالظن الكاذب بلا قرآن و لا سنة و لا معقول ، و قالت طائفة في المحدود في القذف خاصة : لا تقبل شهادته أبدا و ان تاب في شيء أصلا ، و قال آخرون : لا تقبل شهادة من حد في خمر أو ذلك أصلا فهذا القول قد جاء عن عمر في تلك الرسالة المكذوبة المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا حدا أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة و هو قول الحسن بن حى و قد قلنا : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا نص في رد شهادة من ذكرنا فاما القول الثاني في تخصيص من حد في القدف فاننا روينا من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس شهادة القاذف لا تجوز و ان تاب و من طريق اسماعيل بن إسحاق نا أبو الوليد هو الطيالسي نا قيس عن سالم هو الافطس .عن قيس بن عاصم كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال له : أشهد غيري فان المسلمين قد فسقونى و صح عن الشعبي في أحد قوليه . و النخعى .و ابن المسيب في أحد قوليه . و الحسن البصري و مجاهد في أحد قوليه . و مسروق في أحد قوليه . و عكرمة في أحد قوليه ان القاذف لا تقبل شهادته أبدا و ان تاب و عن شريح المحدود في القذف لا تقبل له شهادة أبدا و هو قول ابى حنيفة . و أصحابه . و سفيان و قال آخرون : ان تاب المحدود في القذف قبلت شهادته روينا ذلك عن عمر بن الخطاب من طريق أبى عبيد نا سعيد بن أبى مريم عن محمد بن سالم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب استتابهم يعنى أبا بكرة و الذين شهدوا معه فتاب اثنان و أبى أبو بكرة أن يتوب و كانت شهادتهما تقبل و كان أبو بكرة لا تقبل شهادته و من طريق اسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن كثير نا سليمان بن كثير عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة . و شبل بن معبد . و نافعا أبا عبد الله على قذفه المغيرة بن شعبة ، و قال لهم : من تاب منكم قبلت شهادته و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا فجلدهم عمر و قال لهم : توبوا تقبل شهادتكم و من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس القاذف إذا تاب فشهادته عند الله عز و جل في كتابه تقبل ، و صح