1535 لايحل بيع كتابة المكاتب ولابيع خدمة المدير وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1535 لايحل بيع كتابة المكاتب ولابيع خدمة المدير وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء فى ذلك

1534 من كان فى بلد تجرى فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع الاببيان من أى سكة يكون الثمن ودليل ذلك

1533 لايحل ان بيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكان من انسان واحد بثمن واحد وبرهان ذلك

1532 لايحل بيع النرد ودليل ذلك

في الناس من يتملك الخمر . و الخنزير - و هم الكفار من النصارى - فلنا : انهم يتملكون أيضا الميتة و الدم كذلك و المجوس أيضا كذلك و لا فرق و بالله تعالى التوفيق 1532 مسألة و لا يحل بيع النرد لما روينا من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى الاشعرى : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله ) فهي محرمة فملكها حرام و بيعها حرام ، و قد روينا عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان إذا أخذ أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه و كسرها و من طريق مالك عن علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها ان عندهم نرد ا فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لاخرجنكم من داري و أنكرت عليهم 1533 مسألة و لا يحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكين من إنسان واحد بثمن واحد لان هذا بيع بالقيمة و لا يدرى كل واحد منهما ما يقع لسلعته حين العقد فهو بيع غرر و أكل مال بالباطل ، و أما بيع الشريكين أو الشركاء من واحد أو من أكثر أو ابتياع اثنين فصاعدا من واحد أو من شريكين فحلال لان حصة كل واحد منهما معلومة الثمن محدودته و بالله تعالى التوفيق 1534 مسألة و من كان في بلد تجري فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع الا ببيان من أى سكة يكون الثمن و ان لم يبينا ذلك فهو بيع مفسوخ مردود لانه وقع عن تراض بالثمن و هو أيضا بيع غرر و بالله تعالى التوفيق 1535 مسألة و لا يحل بيع كتابة المكاتب و لا بيع خدمة المدبر و هو قول الشافعي . و أبى سليمان . و أبى حنيفة ، و أجاز مالك كلا الامرين أما المدبر فمن نفسه فقط و أما المكاتب فمن نفسه و من غيره ، و أجاز بيعهما جملة الزهرى . و ابن المسيب ، و روينا مثل قول مالك عن عطاء . و ابن سيرين لان كتابة المكاتب انما تجب بالنجوم و لا تجب قبل ذلك فمن باعها فقد باع ما لا يملك بعد و لا يدرى أ يجب له أم لا ؟ و أيضا فليست عينا معينة فلا يدرى البائع اى شيء باع من نوع ما باع و لا يدرى المشترى ما اشترى فهو بيع غرر و مجهول العين . و أكل مال بالباطل ، فان قيل : فقد روى عن جابر أنه أجاز بيعها قلنا : و كم قصة رويت عن جابر خالفتموها ، و منها قوله الذي قد أوردنا أن لا يباع شيء اشترى كائنا ما كان الا حتى يقبض و قوله : العمرة فريضة ، و قوله : لا يحرم أحد قبل أشهر الحج بالحج ، و قوله : لا يجوز ثمن الهر و غير ذلك كثير مما لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم في ذلك فالآن صار حجة و هنالك لا ؟ ان هذا لعجب ! و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم : و قولنا هو قول الشافعي

/ 535