1788 شهادة العبد والامة مقبولة فى كل شىء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولافرق وبيان اختلاف العلماء فى ذلك وذكر مذاهب السلف وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1788 شهادة العبد والامة مقبولة فى كل شىء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولافرق وبيان اختلاف العلماء فى ذلك وذكر مذاهب السلف وسرد أدلتهم

الكفار و هذا باطل لان الدين كله واحد علينا و على الكفار و لا يحل لاحد أن يحكم عليهم و لا لهم الا بحكم الاسلام لنا و علينا الا حيث جاء النص بالفرق بيننا و بينهم و بالله تعالى التوفيق 1788 مسألة و شهادة العبد و الامة مقبولة في كل شيء لسيدهما و لغيره كشهادة الحر و الحرة و لا فرق ، و قد اختلف الناس في هذا فصح ما روينا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره و النصراني بعد اسلامه و العبد بعد عتقه انها جائزة ان لم تكن ردت عليهم ، و رينا من طريق عمرو بن شعيب . و عطاء عن عمر بن الخطاب مثل ذلك ، و روينا ذلك في شهادة العبد من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر عن عمرو بن سليم عن ابن المسيب عن عمر و من طريق الحجاج بن ارطاة عن عطاء عن ابن عباس لا تجوز شهادة العبد و من طريق أبى عبيد عن حسان بن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه درهم ، و روينا من طريق ابن أبى شيبة عن ابن المبارك . و وكيع قال ابن المبارك : عن ابن جريج عن عطاء ، و قال وكيع .

عن زكريا بن ابى زائدة عن الشعبي قالا جميعا : لا تجوز شهادة العبد و من طريق ابن ابى شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن راشد عن مكحول لا تجوز شهادة العبد و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : ( شهيدين من رجالكم ) قال : من الاحرار قال وكيع : و لا يجيز سفيان شهادة عبد و هو قول وكيع و من طريق ابن أبى شيبة نا عيسى بن يونس . و وكيع . و عبد الرحمن بن مهدى .

و معاذ بن معاذ قال عيسى : عن الاوزاعى عن الزهرى ، و قال وكيع : عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي ، و قال عبد الرحمن بن مهدى : عن حماد بن سلمة و أبى عوانة قال أبو عوانة : عن عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه و قال حماد بن سلمة : عن قتادة عن شريح ، و قال معاذ بن معاذ : عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمرانى عن الحسن البصري قالوا كلهم في العبد يؤدى الشهادة فترد ثم يعتق فيشهد بها انها لا تجوز الا الحسن . و الحكم فانهما قالا : انها تجوز و من طريق أبى عبيد عن عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل بن يونس عن منصور عن مجاهد قال أهل مكة . و أهل المدينة : لا يجيزون شهادة العبد و من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة المكاتب و لا يرث و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فشهد بها لم تقبل ، و روى ذلك عن فقهاء





/ 535