1788 شهادة العبد والامة مقبولة فى كل شىء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولافرق وبيان اختلاف العلماء فى ذلك وذكر مذاهب السلف وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 9
1788 شهادة العبد والامة مقبولة فى كل شىء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولافرق وبيان اختلاف العلماء فى ذلك وذكر مذاهب السلف وسرد أدلتهم
الكفار و هذا باطل لان الدين كله واحد علينا و على الكفار و لا يحل لاحد أن يحكم عليهم و لا لهم الا بحكم الاسلام لنا و علينا الا حيث جاء النص بالفرق بيننا و بينهم و بالله تعالى التوفيق 1788 مسألة و شهادة العبد و الامة مقبولة في كل شيء لسيدهما و لغيره كشهادة الحر و الحرة و لا فرق ، و قد اختلف الناس في هذا فصح ما روينا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قضى في الصغير يشهد بعد كبره و النصراني بعد اسلامه و العبد بعد عتقه انها جائزة ان لم تكن ردت عليهم ، و رينا من طريق عمرو بن شعيب . و عطاء عن عمر بن الخطاب مثل ذلك ، و روينا ذلك في شهادة العبد من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر عن عمرو بن سليم عن ابن المسيب عن عمر و من طريق الحجاج بن ارطاة عن عطاء عن ابن عباس لا تجوز شهادة العبد و من طريق أبى عبيد عن حسان بن إبراهيم الكرماني عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه درهم ، و روينا من طريق ابن أبى شيبة عن ابن المبارك . و وكيع قال ابن المبارك : عن ابن جريج عن عطاء ، و قال وكيع .عن زكريا بن ابى زائدة عن الشعبي قالا جميعا : لا تجوز شهادة العبد و من طريق ابن ابى شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن راشد عن مكحول لا تجوز شهادة العبد و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : ( شهيدين من رجالكم ) قال : من الاحرار قال وكيع : و لا يجيز سفيان شهادة عبد و هو قول وكيع و من طريق ابن أبى شيبة نا عيسى بن يونس . و وكيع . و عبد الرحمن بن مهدى .و معاذ بن معاذ قال عيسى : عن الاوزاعى عن الزهرى ، و قال وكيع : عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي ، و قال عبد الرحمن بن مهدى : عن حماد بن سلمة و أبى عوانة قال أبو عوانة : عن عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه و قال حماد بن سلمة : عن قتادة عن شريح ، و قال معاذ بن معاذ : عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمرانى عن الحسن البصري قالوا كلهم في العبد يؤدى الشهادة فترد ثم يعتق فيشهد بها انها لا تجوز الا الحسن . و الحكم فانهما قالا : انها تجوز و من طريق أبى عبيد عن عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل بن يونس عن منصور عن مجاهد قال أهل مكة . و أهل المدينة : لا يجيزون شهادة العبد و من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة المكاتب و لا يرث و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فشهد بها لم تقبل ، و روى ذلك عن فقهاء