1587 من اشترى عبدا أو امة فبين له بعيب الاباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه ولارجوع له بشىء وبرهان ذلك
1586 من اشترى شيئا فوجد فى عمقه عيباكبيض أو قثاء أو قرع أو خشب أو غير ذلك فله الرد أو الامساك سواء كان يمكن التوصل الى معرفته بدون كسر او بكسر ودليل ذلك
1585 من اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد فله ان يرد ساعة يجد العيب وله ان يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الامد ام قرب ولايسقط ماوجب لهمن الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء والاستخدام والركوب وغير ذلك وبرهان ذلك
1585 مسألة و من إطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد فله أن يرد ساعة يجد العيب و له ان يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الامد أم قرب و لا يسقط ما وجب له من الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء و الاستخدام . و الركوب و اللباس .و السكنى و لا معاباته إزالة العيب و لا عرضه إياه على أهل العلم بذلك العيب و لا تعريضه ذلك الشيء البيع و لا يسقط ما وجب له من الرد الا أحد خمسة أوجه لا سادس لها ، و هي نطقه بالرضا بإمساكه أو خروجه كله أو بعضه عن ملكه أو ايلاد الامة أو موته أو ذهاب عين الشيء أو بعضها بموت أو غيره و هو قول أبى ثور . و غيره ، و من أدعى سقوط من وجب له من الرد بشيء مما ذكرنا قبل فقد ادعى ما لا برهان له به و هذا باطل و برهان صحة قولنا هو أن الرد قد وجب له باتفاق منا و من مخالفينا و بما أوردنا من براهين القرآن ، و السنة في تحريم الغش و إيجاب النصيحة فهو على ما وجب له و لا يجوز أن يسقطه عنه الا نص أو إجماع متيقن و لا سبيل إلى وجودهما ههنا و ليس شيء مما ذكرنا قبل رضا ، و أما سقوط الرد بالرضى أو بخروج الشيء أو بعضه عن الملك أو بذهاب بعض ( 1 ) عينه أو كله أو بموته فقد ذكرنا البرهان على ذلك و هو في ذهاب عينه أو بعضها ممتنع منه الرد لما اشترى و الله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و أما الايلاد فقد ذكرنا البرهان على المنع من جواز تمليك المرء أم ولده غيره و بالله تعالى التوفيق 1586 مسألة و من اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا كبيض أو قثاء أو قرع أو خشب أو ذلك فله الرد أو الامساك سواء كان مما يمكن التوصل إلى معرفته أو مما لا يمكن الا بكسره أو شقه لان الغبن لا يجوز و لا يحل الا برضا المغبون و معرفته بقدر الغبن و طيب نفسه به و الا فهو أكل مال بالباطل و البائع و ان كان لم يقصد الغش فقد حصل بيده مال أخيه بغير رضا منه و الله تعالى قد حرم ذلك بقوله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و لا يمكن وجود الرضا الا بعد المعرفة بما يرضى به و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان 1587 مسألة و من اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب الاباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه و لا رجوع له بشيء عرف مدة الاباق وصفة الصرع أو لم يبين له ذلك لان جميع أنواع الاباق اباق . و جميع أنواع الصرع صرع و قد رضى بجملة إطلاق ذلك فلو قلل له الامر ( 2 ) فوجد خلاف ما بين له بطلت الصفقة لانه ما اشترى و لو وجد زيادة على ما بين له فله الخيار في رد أو إمساك لانه عيب لم يبين له و بالله تعالى التوفيق1 - لفظ بعض سقط من النسخة رقم 14 ( 2 ) في النسخة رقم 16 الامد