1795 يحكم على اليهود دو النصارى والمجوس بحكم أهل الاسلام فى كل شىء رضوا أم سخطوا أتونا أم لم يأتونا ولايحل ردهم الى حكم دينهم أصلا وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1795 يحكم على اليهود دو النصارى والمجوس بحكم أهل الاسلام فى كل شىء رضوا أم سخطوا أتونا أم لم يأتونا ولايحل ردهم الى حكم دينهم أصلا وبرهان ذلك

بينهما بأيمانهما و لم يقضوا للدباغ بآلات الدباغ و لا للعطار بمتاع العطر و هذا تناقض لا خفاء به و بالله تعالى التوفيق 1795 مسألة ويحكم على اليهود و النصارى و المجوس بحكم أهل الاسلام في كل شيء رضوا أم سخطوا أتونا أو لم يأتونا و لا يحل ردهم إلى حكم دينهم و لا إلى حكامهم أصلا روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال : سمعت بحالة التميمى قال : اتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر و ساحرة و فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس و انههم عن الزمزمة قال ابن جريج : أهل الذمة إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم و من طريق اسماعيل بن اسحق القاضي نا نصر ابن على نا عبد الاعلى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن البصري في المواريث في أهل الذمة قال : يحكم عليهم بما في كتابنا و هو قول قتادة و أبى سليمان . و أصحابنا ، و روينا هذا كما روينا من طريق سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه أن محمد بن أبى بكر كتب إلى على بن أبى طالب في مسلم زنى بنصرانية فكتب اليه على بن أبى طالب أن يقام الحد على المسلم و ترد النصرانية إلى أهل دينها و هو قول أبى حنيفة . و مالك قال أبو محمد : هذا لا يصح عن على لان فيه سماك بن حرب و هو يقبل التلقين ، و قابوس بن المخارق و أبوه مجهولان فبطل أن يصح عن الصحابة رضى الله عنهم في هذا الباب ما روينا عن عمر ، و قال المخالفون : قال الله تعالى : ( لا اكراه في الدين ) فإذا حكم عليهم بغير حكم دينهم فقد اكرهوا على دينهم فقلنا : ان كانت هذه الآية توجب أن لا حكم عليهم بغير حكم دينهم فأنتم أول من خالفها فأقررتم على أنفسكم بخلاف الحق ، و هذا عظيم جدا لانكم تعطونهم في السرقة بحكم ديننا لا بحكم دينهم nو تحدونهم في القذف بحكم ديننا لا بحكم دينهم و تمنعونهم من إنفاذ حكم دينهم بعضهم على بعض في القتل و الخطأ و بيع الاحرار فقد تناقضتم ، فان قالوا : هذا ظلم لا يقرون عليه فقلنا لهم : و كل ما خالفوا فيه حكم الاسلام فهو ظلم لا يقرون عليه ، و قالوا قال الله تعالى : ( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) فقلنا : هذه منسوخة نسخها قوله تعالى : ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) فقالوا هاتوا برهانكم على ذلك لنا : نعم روينا من طريق سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال : نسخت من هذه السورة آيتان آية القلائد و قوله تعالى : ( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم مخيرا ان شاء حكم بينهم و ان شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت ( و ان احكم بينهم بما أنزل الله ) فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا

/ 535