1821 لايحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أ؟ بكرا الا باذن وليها فان أبى زوجها السلطان وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف وذلك واختلاف الفقهاء - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1821 لايحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أ؟ بكرا الا باذن وليها فان أبى زوجها السلطان وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف وذلك واختلاف الفقهاء

يأتى الدعوة في العرس و غيره و كان يأتيها و هو صائم و من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو نحوه ) ثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا عبد الرحمن بن أسد الكازروني نا أبو يعقوب الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن مجاهد قال : ان ابن عمر دعى يوما إلى طعام فقال رجل من القوم : اما أنا فاعفنى فقال له ابن عمر : لا عافية لك من هذا فقم و من طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا دعى أحدكم فليجب فان كان صائما فليصل و ان كان مفطرا فليطعم ) و صح عن أبى هريرة ( من لم يجب الدعوة فقد عصى الله و رسوله ) فان قيل : قد جاء في بعض الآثار إذا دعى إلى وليمة عرس فليجب قلنا : نعم لكن الاثار التي أوردنا فيها زيادة العرس مع العرس و زيادة العدل لا يحل تركها ، فان قيل : فقد رويتم من طريق سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال : ( إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فان شاء طعم و ان شاء ترك ) قلنا : نعم و أبو الزبير لم يذكر في هذا ( 1 ) أنه سمعه من جابر و لا هو من رواية الليث عنه ، و قد روينا عن الليث أنه وقف ابا الزبير على ما سمعه من جابر مما لم يسمعه منه قال الليث : فاعلم لي على ما أخذته عنه ، و ليس هذا الحديث مما أعلم له عليه فبطل الاحتجاج به ، ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الاكل زائدا على هذا و زيادة العدل لا يحل تركها و بالله تعالى التوفيق و جمهور الصحابة . و التابعين على ما ذكرنا من إيجاب الدعوة 1821 مسألة و لا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا الا باذن وليها الاب أو الاخوة أو الجد أو الاعمام أو بني الاعمام و ان بعدوا و الاقرب فالأَقرب أولى ، و ليس ولد المرأة وليا لها الا ان كان ابن عمها ، و لا يكون في القوم ( 2 ) أقرب إليها منه ، و معنى ذلك أن يأذن لها في الزواج فان أبى أولياؤها من الاذن لها زوجها السلطان برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) و قوله تعالى : ( و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) و هذا خطاب للاولياء لا للنساء و روينا من طريق ابن وهب نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تنكح المرأة بغير وليها فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فان أصابها فلها مهرها بما


1 - في النسخة رقم 14 فيه ( 2 ) في النسخة رقم 14 في قومها

/ 535