* المنحة * 1648 المنحة جائزة وهى فى المحتلبات فقط وكدار يبيع سكناها ودابة يمنع ركوبها وارض يمنح ازدراعها وعبد يخدمه فما حازه الممنوع من كل ذلك فهو له ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* المنحة * 1648 المنحة جائزة وهى فى المحتلبات فقط وكدار يبيع سكناها ودابة يمنع ركوبها وارض يمنح ازدراعها وعبد يخدمه فما حازه الممنوع من كل ذلك فهو له ودليل ذلك

1647 جائز للمرء ان يأكل من بيت والده ووالدته وابنه وابنته وأخيه وأخته شقيقتين أو لاب أو لام وولد ولده وجده وجدته كيف كانا رضى من ذكرنا أو سخط اذنوا أو لم يأذنوا وليس له أن يأكل الكل وبرهان ذلك

* الاباحة * 1646 الاباحة جائزة فى المجهول بخلاف العطية والهدية والصدقة والعمرى والرقبى والحبس وغير ذلك ومثاله ودليل ذلك

الاباحة 1645 مسألة و الاباحة جائزة في المجهول بخلاف العطية . و الهدية ( 1 ) و الصدقة . و العمرى . و الرقبى . و الحبس . و غير ذلك و ذلك كطعام يدعى اليه قوم ( 2 ) يباح لهم أكله و لا يدرى كم يأكل كل واحد ، و هذا منصوص من عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أمره بإجابة الدعوة و الاكل فيها ، و كامر رسول الله صلى الله عليه و سلم من شاء أن يقتطع اذ نحر الهدى ، و كأمره عليه الصلاة و السلام المرسل بالهدى إذا عطب أن ينحره و يخلى بينه و بين الناس و نحو هذا و بالله تعالى التوفيق 1646 مسألة و جائز للمرء أن يأكل من بيت والده و والدته و ابنه و ابنته و أخيه و أخته شقيقتين أو لاب أو لام و ولد ولده . وجده وجدته كيف كانا ، و عمه و عمته كيف كانا . و خاله و خالته كيف كانا . و صديقه و ما ملك مفاتحه سواء رضى من ذكرنا أو سخط ، أذنوا أو لم يأذنوا و ليس له أن يأكل الكل برهان ذلك قول الله تعالى في نص القرآن ، و قوله تعالى : ( من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) نص ما قلنا لان من للتبعيض و قوله عليه الصلاة و السلام : ( ان ولد أحدكم من كسبه و ان أطيب ما أكل أحدكم من كسبه ) المنحة 1647 مسألة و المنحة جائزة و هي في المحتلبات ( 3 ) فقط يمنح المرء ما يشاء من إناث حيوانه من شاء للحلب ، و كدار يبيح سكناها و دابة يمنح ركوبها و أرض يمنح ازدراعها .

و عبد يخدمه ، فما حازه الممنوح من كل ذلك فهو له لا طلب للمانح فيها و للمانح أن يسترد عين ما منح متى شاء سواء عين مدة أو لم يعين أشهد أو لم يشهد لانه لا يحل مال أحد بغير طيب نفسه الا بنص و لا نص في هذا و تعيينه المدة عدة ، و قد ذكرنا أن الوعد لا يلزم الوفاء به في باب النذور و الايمان من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ، و الازرا ع . و الاسكان و الافقار .

و الامتاع و الاطراق . و الاخدام و الاعراء والتصيير حكم ما وقع بهذه الالفاظ كحكم المنحة في كل ما ذكرنا سواء سواء و لا فرق ، و هذا كله قول أبى حنيفة ، و الشافعي : و داود . و جميع أصحابهم فالازراع يكون في الارض يجعل المرء لآخر ان يزرع هذه الارض مدة يسميها أو طول حياته . و الاسكان يكون في البيوت و فى الدور . و الدكاكين كما ذكرنا . و الافقار يكون في الدواب التي تركب . و الاطراق يكون في الفحول ( 4 ) تحمل على الاناث .


1 - في النسخة رقم 16 ( و الهبة ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( الناس ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( و هي في إناث المحتلبات ) ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( في الفحل )

/ 535