1825 لااذن للوصى فى النكاح أصلا لالرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين و دليل ذلك
1824 اذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها أو كان مجنونا فهى فى حكم التى لاأب لها وبرهان ذلك
سنة في جواز إنكاح الاب لابنه الصغير و قد قال بهذا طائفة من السلف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا أنكح الصغيرين أبواهما فهما بالخيار إذا كبرا و لا يتوارثان ان مأتا قبل ذلك و به إلى معمر عن قتاده قال : إذا أنكح الصبيين ( 1 ) أبوهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما قال معمر : سواء أنكحهما أبواهما أو غيرهما و هو قول سفيان الثورى و بالله تعالى التوفيق 1824 مسألة و إذا أسلمت البكر و لو يسلم أبوها أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها لان الله تعالى قطع الولاية بين الكفار و المؤمنين قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ) و قال تعالى : ( و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض ) و صح في المجنون قول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق ) و قد صح أنه مخاطب باستئمارها و لا بإنكاحها و انما خاطب عز و جل أولى الالباب فلها أن تنكح من شاءت باذن غيره من أوليائها أو السلطان ، و كذلك التي أسلم أبوها و لم تسلم هى فان أسلم أو أسلمت أو عقل رجعت إلى حكم ذات الاب لدخوله في الامر بإنكاحها و استئذانها و الامة الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا ليس لها أب فلا يجوز لسيدها إنكاحها لانه لم يأت ذلك الا في الاب فقط و ليس لابيها و ان كان حرا إنكاحها الا باذن سيدها لانه بذلك كاسب على سيدها اذ هى مال من ماله ، و قد قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و البرهان على ما قلنا من أنه لا يجوز للسيد إنكاح أمته التي لم تبلغ قول الله عز و جل : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) و الصغير لا يوصف بصلاح في دينه و لا يدخل في الصالحين و كل مسلم فهو من الصالحين بقوله لا اله لا الله محمد رسول الله 1825 مسألة و لا اذن للوصي في إنكاح أصلا لا لرجل و لا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين لان الصغيرين من الرجال و النساء قد ذكرنا أن الذكر منهما لا يجوز أن ينكحه أب و لا غيره و ان الانثى منهما لا يجوز أن ينكحها الا الاب وحده ، و أما الكبير ان فلا يخلوان ( 2 ) من ان يكونا مجنونين أو عاقلين فان كانا مجنونين فقد بينا انه لا ينكحهما أحد لا أب و لا غيره ، و أما العاقلان البالغان فلا يجوزان يكون عليهما وصى على ما بينا في كتاب الحجر فأغنى عن إعادته ، و ممن قال : لا مدخل للوصي في الا نكاح أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهم ، فان موه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة عن جده قال : قال1 - في النسخة رقم 16 الصغيرين ( 2 ) في النسخة رقم 14 فلا يخلو