1825 لااذن للوصى فى النكاح أصلا لالرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1825 لااذن للوصى فى النكاح أصلا لالرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين و دليل ذلك

1824 اذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها أو كان مجنونا فهى فى حكم التى لاأب لها وبرهان ذلك

سنة في جواز إنكاح الاب لابنه الصغير و قد قال بهذا طائفة من السلف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا أنكح الصغيرين أبواهما فهما بالخيار إذا كبرا و لا يتوارثان ان مأتا قبل ذلك و به إلى معمر عن قتاده قال : إذا أنكح الصبيين ( 1 ) أبوهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما قال معمر : سواء أنكحهما أبواهما أو غيرهما و هو قول سفيان الثورى و بالله تعالى التوفيق 1824 مسألة و إذا أسلمت البكر و لو يسلم أبوها أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها لان الله تعالى قطع الولاية بين الكفار و المؤمنين قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ) و قال تعالى : ( و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض ) و صح في المجنون قول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق ) و قد صح أنه مخاطب باستئمارها و لا بإنكاحها و انما خاطب عز و جل أولى الالباب فلها أن تنكح من شاءت باذن غيره من أوليائها أو السلطان ، و كذلك التي أسلم أبوها و لم تسلم هى فان أسلم أو أسلمت أو عقل رجعت إلى حكم ذات الاب لدخوله في الامر بإنكاحها و استئذانها و الامة الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا ليس لها أب فلا يجوز لسيدها إنكاحها لانه لم يأت ذلك الا في الاب فقط و ليس لابيها و ان كان حرا إنكاحها الا باذن سيدها لانه بذلك كاسب على سيدها اذ هى مال من ماله ، و قد قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و البرهان على ما قلنا من أنه لا يجوز للسيد إنكاح أمته التي لم تبلغ قول الله عز و جل : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) و الصغير لا يوصف بصلاح في دينه و لا يدخل في الصالحين و كل مسلم فهو من الصالحين بقوله لا اله لا الله محمد رسول الله 1825 مسألة و لا اذن للوصي في إنكاح أصلا لا لرجل و لا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين لان الصغيرين من الرجال و النساء قد ذكرنا أن الذكر منهما لا يجوز أن ينكحه أب و لا غيره و ان الانثى منهما لا يجوز أن ينكحها الا الاب وحده ، و أما الكبير ان فلا يخلوان ( 2 ) من ان يكونا مجنونين أو عاقلين فان كانا مجنونين فقد بينا انه لا ينكحهما أحد لا أب و لا غيره ، و أما العاقلان البالغان فلا يجوزان يكون عليهما وصى على ما بينا في كتاب الحجر فأغنى عن إعادته ، و ممن قال : لا مدخل للوصي في الا نكاح أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهم ، فان موه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة عن جده قال : قال


1 - في النسخة رقم 16 الصغيرين ( 2 ) في النسخة رقم 14 فلا يخلو

/ 535