1849 لاتجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز اليه بشىء أصلا لا من صداقها الذى أصدقها ولا من غيره من سائر مالها والصدق كله لها تفعل فيه كله ماشاءت لااذن للزوج فى ذلك ولااعتراض وذكر مذاهب علماء المجتهدين فى ذلك وبيان براهينهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1849 لاتجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز اليه بشىء أصلا لا من صداقها الذى أصدقها ولا من غيره من سائر مالها والصدق كله لها تفعل فيه كله ماشاءت لااذن للزوج فى ذلك ولااعتراض وذكر مذاهب علماء المجتهدين فى ذلك وبيان براهينهم

يجيز ان يجعل عتقها صداقها فقط و بالله تعالى التوفيق و أما قولنا : ان طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها لان الذي فرض لها هو عتقها و هو شيء قد تم فلا يستدرك و تكليف الغرامة هو إيجاب نصف ما فرض لها فلا يجوز و اما ان لم تتزوجه فانه عتق لم يتم انما هو عتق بشرط ان تتزوجه فيكون صداقها فإذا لم تتزوجه فلا صداق لنكاح لم يتم فهو باطل ، و اما ان تزوجته فقد تم النكاح و صح العتق لصحة النكاح الذي عتق به و بالله تعالى التوفيق 1849 مسألة و لا يجوز ان تجبر المرأة على ان تتجهز اليه بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقها و لا من غيره من سائر مالها ، و الصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت لا اذن للزوج في ذلك و لا اعتراض و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان .

و غيرهم ، و قال مالك : ان اصدقها دنانير أو دراهم أجبرت على أن تبتاع بكل ذلك شورة من ثياب و وطاء و حلى تتجمل به له و لا يحل له ان تقضى منها دينا عليها الا ثلاثة دنانير فاقل فان أصدقها نقار ذهب أو نقار فضه فهو لها و لا تجبر على أن تبتاع بها شورة أصلا ، فان أصدقها حليا أجبرت على أن تتحلى به له فان أصدقها ثيابا و وطاء أجبرت على أن تلبسها بحضرته و لم تجب لها عليه كسوة حتى تمضى مدة تخلق فيها تلك الثياب ، فان أصدقها خادما أنثى أجبرت على أن تخدمها و لم يكن لها بيعها و ان أصدقها عبدا فلها ان تفعل فيه ما شاءت من بيع أو غيره ، فلو أصدقها دابة .

أو ماشية .

أو ضيعة أو دارا أو طعاما لم يكن للزوج في كل ذلك رأى و هو لها تفعل فيه ما شاءت من بيع أو غيره و ليس للزوج ان ينتفع بشيء من ذلك و لا ان ينظر فيه الا باذنها ان شاءت قال أبو محمد : قول مالك هذا يكفى من فساده عظيم تناقضه و فرقه بين ما فرق من ذلك بلا برهان من قرآن . و لا من سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول أحد نعلمه قبله و لا قياس و لا رأى له وجه . و اطرف شيء اباحته لها قضأ الثلاثة دنانير و الدينارين في دينها فقط لا أكثر من ذلك فليت شعري ان كان صداقها الفى دينار أو كان صداقها دينارا واحد كيف العمل في ذلك ان هذا لعجب قال أبو محمد : و برهان صحة قولنا قول الله تعالى : ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) فافترض الله عز و جل على الرجال أن يعطوا السناء صدقاتهن نحلة و لم يبح للرجال منها شيئا الا بطيب أنفس النساء فأى بيان بعد هذا نرغب أم كيف تطيب نفس مسلم على مخالفة هذا الكلام لرأى فاسد متخاذل متنافر لا يعرف لقائله فيه سلف ، و وجدنا الله عز و جل قد أوجب للمرأة حقوقا في مال

/ 535