1618 السلم جائز فى الدنانير والدراهم اذا سلم فيهما عرضا وأقوال علماء المذاهب فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
1617 اشتراط الكفيل فى السلم يفسد له السلم وبرهان ذلك
1616 يشترطا فى السلم دفعه فى مكان بعينه فان فعلا فالصفقة كلها فاسدة ودليل ذلك
1615 ان وجد بالثمن المقبوض عيبا فان كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها وان لم يشترط فهو مخير بين ان يحبس ما أخذ أو يرد وتنتقض الصفقة كلها وبرهان ذلك
فهو كله فاسد لان العقد لا يتبعض و التراضى منهما لم يقع حين العقد الا على الجميع لا على البعض دون البعض فلا يحل إلزامهما ما لم يتراضيا جميعا عليه فهو أكل مال بالباطل لا عن تراض ، و السلم و ان لم يكن بيعا فهو دين تدايناه إلى اجل مسمى و تجارة فلا يجوز أن يكون الا عن تراض ، و قولنا هذا هو قول سفيان الثورى . و ابن شبرمة . و أحمد و الشافعي ، و أبى سليمان ، و أصحابهم ، و قال أبو حنيفة : يصح السلم فيما قبض و يبطل فيما لم يقبض ، و قال مالك : ان تأخر قبض الثمن يوما أو يومين جاز و ان تأخر أكثر أو بأجل بطل الكل ، و هذان قولان فاسدان كما ذكرنا لا سيما قول مالك فانه متناقض مع فساده و بالله تعالى التوفيق 1615 مسألة فان وجد بالثمن المقبوض عيبا فان كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها لان الذي أعطى الذي عقد عليه فصار عقد سلم لم يقبض ثمنه فان كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين أن يحبس ما أخذ و لا شيء له غيره أو يرد و تنتقض الصفقة كلها لانه ان رد المعيب صار سلما لم يستوف ثمنه فهو باطل ، و هو قول الشافعي ، و قال أبو حنيفة : يستبدل الزائف و يبطل من الصفقة بقدر ما وجد من الستوق و يصح في الباقى ، و قال مالك : يستبدل كل ذلك و الحجة في هذه كالتى قبلها و لا فرق 1616 مسألة و لا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه فان فعلا فالصفقة كلها فاسدة و كلما قلنا أو نقول انه فاسد فهو مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب برهان ذلك انه شرط ليس في كتاب الله تعالى و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و ان كان مائة شرط ) لكن حق المسلم قبل المسلم اليه فحيث ما لقيه عند محل الاجل فله أخذه يدفع حقه اليه فان غاب أنصفه الحاكم من ماله ان وجد له ( 1 ) بقول الله تعالى : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه و يسئلها ، و المشهور عن ابن القاسم ان السلم يبطل ان لم يذكر مكان الايفاء و قال أبو حنيفة . و الشافعي : ما له مؤنة و حمل فالسلم فاسد ان لم يشترط موضع الدفع و ما ليس له حمل و لا مؤنة فالسلم جائز و ان لم يشترط موضع الدفع ، و هذه أقوال لا برهان على صحتها فهي فاسده 1617 مسألة و اشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و أما اشتراط الرهن فيه فجائز لما ذكرنا في كتاب الرهن فأغنى عن إعادته ، و ممن أبطل به العقد ابن عمر . و سعيد بن جبير . و غيرها 1618 مسألة و السلم جائز في الدنانير . و الدراهم إذا سلم فيهما عرضا لانهما وزن1 - في النسخة رقم 16 ان وجده له