1684 لوان حرا تزوج أمه لغيره ثم مات وهى حامل ثم اعتقت فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه وبرهان ذلك
في جميع أحكامه و لا حرة فتطلق و حرة في المنع من بيعها و وطأها فاى فرق بين ما قلتموه بآرائكم فجوزتموه فلما وجدتموه لله تعالى و لرسوله عليه الصلاة و السلام انكرتموه ألا هذا هو الهوس المهلك في العاجلة و الآجلة ؟ و اما ولدها من سيدها فهو كما قلنا في أول أمره بعضها فحكمه كحكمها ، و صح بما ذكرنا انها لا يحرم بيعها الا بأن تكون في حين أول حملها في ملك من لا يحل له تملك ولده و كذلك لو حملت منه و هي زوجة له ملك لغيره ثم ملكها قبل أن يصير الولد حيا فانها ام ولد لما ذكرناه ، فاما لو لم يملكها الا من نفخ الروح فيه فصار غيرها فلم يكن بعضها حرا قط فلا حرية لها و له بيعها فلو باعها و الذى في رحمها نطفة بعد فانه ان خرجت عن رحمها و هي نطفة بعد فهو بيع صحيح لانها نطفة مخلقة فان صارت مضغة فالبيع فاسد مردود لانه باعها و بعضها مضغة مخلقة في علم الله تعالى منه فهي من أول وقوعها إلى خروجها ولد فهي أم ولد و بالله تعالى التوفيق 1684 مسألة فلو ان حرا تزوج أمة لغيره ثم مات و هي حامل ثم أعتقت ( 1 ) فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث اباه لانه لم يستحق العتق الا بعد موت أبيه و كان حين موت أبيه مملوكا لا يرث فلو مات له بعد ان عتق من يرثه برحم أو ولاء ورثه ان خرج حيا لانه كان حين موت الموروث حرا ، فلو مات نصرانى و ترك إمرأته حاملا فاسلمت بعده قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخ الروح فيه فهو مسلم بإسلام أمه و لا يرث أباه لانه لم يصر له حكم الاسلام الذي يرث به و يورث له أو لا يرث به و لا يورث به لاختلاف الدينين الا بعد موت أبيه فخرج إلى الدنيا مسلما على دين أبيه و على حكم الدين الذي لو تمادى عليه لورث أباه و كذلك لو أن نصرانيا مات و ترك إمرأته حاملا قد نفخ فيه الروح [ أو لم ينفخ فيه الروح ] ( 2 ) فتملكها نصرانى آخر فاسترقها فولدت في ملكه لم يرث أباه لانه لم يخرج إلى الدنيا الا مملوكا لا يرث و انما يستحق الجنين الميراث ببقائه حرا على دين موروثه من حين يموت الموروث إلى أن يولد حيا و كذلك لو أن امرءا ترك أم ولده حاملا فاستحقت بعده ثم أعتق الجنين بعتقها فان نسبه لاحق و لا يرث أباه لان أباه مات حرا و هو مملوك و لم ينتقل إلى الحال التي يورث بها و يرث من الحرية الا بعد موت أبيه فلو مات له موروث بعد ان عتق ورثه ان ولد حيا لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق تم كتاب العتق و أمهات الاولاد و الحمد له رب العالمين1 - في النسخة رقم 16 زيادة و هي ثم أعتقت فعتق بعد موت ابيه ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16