1684 لوان حرا تزوج أمه لغيره ثم مات وهى حامل ثم اعتقت فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1684 لوان حرا تزوج أمه لغيره ثم مات وهى حامل ثم اعتقت فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه وبرهان ذلك

في جميع أحكامه و لا حرة فتطلق و حرة في المنع من بيعها و وطأها فاى فرق بين ما قلتموه بآرائكم فجوزتموه فلما وجدتموه لله تعالى و لرسوله عليه الصلاة و السلام انكرتموه ألا هذا هو الهوس المهلك في العاجلة و الآجلة ؟ و اما ولدها من سيدها فهو كما قلنا في أول أمره بعضها فحكمه كحكمها ، و صح بما ذكرنا انها لا يحرم بيعها الا بأن تكون في حين أول حملها في ملك من لا يحل له تملك ولده و كذلك لو حملت منه و هي زوجة له ملك لغيره ثم ملكها قبل أن يصير الولد حيا فانها ام ولد لما ذكرناه ، فاما لو لم يملكها الا من نفخ الروح فيه فصار غيرها فلم يكن بعضها حرا قط فلا حرية لها و له بيعها فلو باعها و الذى في رحمها نطفة بعد فانه ان خرجت عن رحمها و هي نطفة بعد فهو بيع صحيح لانها نطفة مخلقة فان صارت مضغة فالبيع فاسد مردود لانه باعها و بعضها مضغة مخلقة في علم الله تعالى منه فهي من أول وقوعها إلى خروجها ولد فهي أم ولد و بالله تعالى التوفيق 1684 مسألة فلو ان حرا تزوج أمة لغيره ثم مات و هي حامل ثم أعتقت ( 1 ) فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث اباه لانه لم يستحق العتق الا بعد موت أبيه و كان حين موت أبيه مملوكا لا يرث فلو مات له بعد ان عتق من يرثه برحم أو ولاء ورثه ان خرج حيا لانه كان حين موت الموروث حرا ، فلو مات نصرانى و ترك إمرأته حاملا فاسلمت بعده قبل نفخ الروح فيه أو بعد نفخ الروح فيه فهو مسلم بإسلام أمه و لا يرث أباه لانه لم يصر له حكم الاسلام الذي يرث به و يورث له أو لا يرث به و لا يورث به لاختلاف الدينين الا بعد موت أبيه فخرج إلى الدنيا مسلما على دين أبيه و على حكم الدين الذي لو تمادى عليه لورث أباه و كذلك لو أن نصرانيا مات و ترك إمرأته حاملا قد نفخ فيه الروح [ أو لم ينفخ فيه الروح ] ( 2 ) فتملكها نصرانى آخر فاسترقها فولدت في ملكه لم يرث أباه لانه لم يخرج إلى الدنيا الا مملوكا لا يرث و انما يستحق الجنين الميراث ببقائه حرا على دين موروثه من حين يموت الموروث إلى أن يولد حيا و كذلك لو أن امرءا ترك أم ولده حاملا فاستحقت بعده ثم أعتق الجنين بعتقها فان نسبه لاحق و لا يرث أباه لان أباه مات حرا و هو مملوك و لم ينتقل إلى الحال التي يورث بها و يرث من الحرية الا بعد موت أبيه فلو مات له موروث بعد ان عتق ورثه ان ولد حيا لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق تم كتاب العتق و أمهات الاولاد و الحمد له رب العالمين


1 - في النسخة رقم 16 زيادة و هي ثم أعتقت فعتق بعد موت ابيه ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16

/ 535