1538 لايحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة الى مقدار تمام الخطبتين والصلاة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الفقه فى ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1538 لايحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة الى مقدار تمام الخطبتين والصلاة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الفقه فى ذلك

تصاوير و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما قد علمت قال سهل : ألم يقل الا ما كان رقما ؟ قال : بلى و لكنه أطيب لنفسي قال أبو محمد : حرام علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا و هم رسل الله عز و جل و المتقرب اليه عز و جل بقربهم و من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى قال : انا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان يأتيني صواحبي فكن يتقمعن من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيسر بهن إلى ) فوجب استثناء البنات للصبايا من جملة ما نهى عنه من الصور ( 1 ) و أما الصلب فبخلاف ذلك و لا يحل تركها في ثوب و لا في غيره لما روينا من طريق قاسم بن اصبغ نا بكر بن حماد نا مسدد نا يحيى هو ابن سعيد القطان عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبى كثير عن عمران بن حطان عن عائشة أم المؤمنين ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب الا نقضه ) و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 2 ) انه كره الستر المعلق فيه التصاوير فجعلت له منه وسادة فلم ينكرها فصح ان الصور في الستور مكروهة محرمة ، و فى الوسائد و غير الستور ليست مكروهة الاستخدام بها 1538 مسألة و لا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين و الصلاة لا لمؤمن و لا لكافر . و لا لامرأة . و لا لمريض ، و أما من شهد الجمعة فالى ان تتم صلاتهم للجمعة و كل بيع وقع في الوقت المذكور فهو مفسوخ و هذا ( 3 ) قول مالك ، و أجاز البيع في الوفت المذكور الشافعي ، و أبو حنيفة ، و أما النكاح ، و السلم و الاجارة . و سائر العقود فجائزة كلها في ذلك الوقت لكل واحد و هو قول الشافعي .

و أبى حنيفة و لم يجزها مالك برهان صحة قولنا قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله ) فهما أمران مفترضان .

السعي إلى ذكر الله تعالى .

و ترك البيع فإذا سقط أحدهما بنص ورد فيه كالمريض . و الخائف . و المرأة . و المعذور لم يسقط الآخر إذا لم يوجب سقوطه قرآن و لا سنة و وجب إلزام الكفار كذلك لقول الله تعالى : ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) و لقوله تعالى : ( قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) و أما إدخال مالك النكاح . و الاجارة في ذلك فخطأ ظاهر لان الله تعالى انما نهى عن البيع و لو أراد النهى عن النكاح و الاجارة لما عجز عن ذلك و لا كتمنا


1 - قال مصحح النسخة رقم 14 فيه نظر لاحتمال ان يكون كان هذا على معهود الاصل ثم نسخ بالنهى عن الصورة و الله أعلم ( 2 ) في النسخة رقم 14 و قد صح عنه ( 3 ) في النسخة رقم 14 و هو

/ 535