1579 من وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بثمن يغبن بمالا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذى اشتراه به فله من الرد أوالامساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة كالذى ذكر قبل وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1579 من وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بثمن يغبن بمالا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذى اشتراه به فله من الرد أوالامساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة كالذى ذكر قبل وبرهان ذلك

1578 من باع بدراهم او بدنانير فى الذمة أو الى أجل او سلم فيما يجوز فى السلم فلما قبض الثمن أو ما سلم فيه وجد عيبا أو اسحتق ما أخذ أو بعضه فليس له الا الاستبدال فقط ودليل ذلك

1577 لو اشترى بثمن ثم اطلع على عيب كان يحط من الثمن حين اشتراه الاانه قد غلا حتى صارلايحط من الثمن الذى اشتراه شيئا أوزال العيب قبل أن يعلم به أو بعد فله الرد فى كل ذلك وبرهان ذلك

1576 العيب الذى يجب به الرد هو ماحط من الثمن الذى اشترى به أو باع به مالا يتغابن الناس بمثله ودليل ذلك

1575 ان مات الذى يجب عليه الرد كان لواجد العيب ان يرد المعيب على الورثة وبرهان ذلك

1574 ان مات الذى له الرد قبل ان يلفظ بالرد وبأنه لايرضى فقد لزمت الصفقة ورثته ودليل ذلك

1573 ان باعه فرد عليه لم يكن له ان يرد هو لكن يرجع بقيمة العيب فقط وبرهان ذلك

فاسدة و يرد مثلها أو قيمتها ان لم توجد و يرجع بالثمن كله و بالله تعالى التوفيق 1573 مسألة فان باعه فرد عليه لم يكن له أن يرد هو لكن يرجع بقيمة العيب فقط لانه قد بطل ما كان له من الرد بخروج المعيب عن ملكه لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و لم يجب له الا قيمة الغبن فقط و ما سقط حكمه ببرهان فلا يرجع الا بنص ( 1 ) يوجب رجوعه و بالله تعالى التوفيق 1574 مسألة فان مات الذي له الرد قبل أن يلفظ بالرد و بأنه لا يرضى فقد لزمت الصفقة ورثته لان الخيار لا يورث إذ ليس ما لا و لانه قد رضى بالعقد فهو على الرضا ما لم يتبين انه راض فان لم يتبين ذلك فقد قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) 1575 مسألة فان مات الذي يجب عليه الرد كان لواجد العيب ان يرد المعيب على الورثة لان له الرضا أو الرد فلا يبطله موت الغابن و بالله تعالى التوفيق 1576 مسألة و العيب الذي يجب به الرد هو ما حط من الثمن الذي اشترى به أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله لان هذا هو الغبن لا غبن غيره فان كان اشترى الشيء بثمن هو قيمته معيبا أو باعه بثمن هو قيمته معيبا و هو لا يدرى العيب ثم وجد العيب فلا رد له لانه لم يجد عيبا ( 2 ) و قد قال قوم : له الرد و هذا خطأ فاحش لانه ظلم للبائع و عناية و محاباة للمشتري بلا برهان لا من قرآن . و لا سنة 1577 مسألة فلو كان قد اشترى بثمن ثم إطلع على عيب كان يحط من الثمن حين اشتراه الا أنه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن الذي اشتراه شيئا أو زال العيب قبل أن يعلم به أو بعد أن علم به فله الرد في كل ذلك لانه حين العقد وقع عليه غبن فله ان لا يرضى بالغبن إذا علمه و لا يوجب سقوط ماله من الخيار لما ذكرنا قرأن . و لا سنة و بالله تعالى التوفيق 1578 مسألة و من باع بدراهم أو بدنانير في الذمة أو إلى أجل أو سلم فيما يجوز فيه السلم فلما قبض الثمن أو ما سلم فيه وجد عيبا أو استحق ما أخذ أو بعضه فليس له إلا الاستبدال فقط لانه ليس له عين معينة انما له صفة فالذي أعطى هو حقه فعليه أن يرد ما ليس له و ان يطلب ماله و بالله تعالى التوفيق 1579 مسألة و من و كل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بغبن بما لا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به فله من الرد أو الامساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة كالذي ذكرنا قبل سواء سواء لان يد وكيله هى يده و بالله تعالى التوفيق


1 - في النسخة رقم 14 الا ببرهان ( 2 ) في النسخة رقم 16 غبنا

/ 535