1839 لايحل للزانية ان تنكح أحدا لازانيا ولا عفيفا حتى تتوب وبيان أقوال الفقهاء * فى ذلك وسرد حججهم * 1840 لايحل لاحد ان يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة وذكر مذاهب علماء الامصار فى ذلك وبيان مصادرهم - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1839 لايحل للزانية ان تنكح أحدا لازانيا ولا عفيفا حتى تتوب وبيان أقوال الفقهاء * فى ذلك وسرد حججهم * 1840 لايحل لاحد ان يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة وذكر مذاهب علماء الامصار فى ذلك وبيان مصادرهم

المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة ان علي بن أبى طالب قال في البكر إذا زنى قبل أن يدخل بأهله : جلد الحد و فرق بينه و بين أهله و لها نصف الصداق فان زنت هى جلدت و فرق بينهما و لا صداق لها و من طريق ابن أبى شيبة نا ابن إدريس الاودى هو عبد الله عن أشعث عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : البكر إذا زنت جلدت و فرق بينها و بين زوجها و ليس لها شيء و من طريق ابن أبى شيبة نا عبدة عن سعيد عن على بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رأى أحدكم إمرأته على فاحشة أو أم ولده فلا يقربنها ، و هو قول الحسن . و طاووس . و النخعى . و حماد بن أبى سليمان . و غيرهم و لكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ههنا خبر لو صح لقلنا به رويناه من طريق سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم ( ان إمرأة زنت فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ولدها عبدا لزوجها ) و لا نعلم لسعيد سماعا من بصرة ، و قد قال بعضهم : نضرة 1840 مسألة و لا يحل لاحد ان يخطب إمرأة معتدة من طلاق أو وفاة ، فان تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدا دخل بها أو لم يدخل طالت مدته معها أو لم تطل ، و لا توارث بيهما و لا نفقة لها عليه و لا صداق و لا مهر لها ، فان كان أحدهما عالما فعليه حد الزنى من الرجم و الجلد ، و كذلك ان علما جميعا و لا يلحق الولد به ان كان عالما و ان كانا جاهلين فلا شيء عليهما فان كان أحدهما جاهلا فلا حد على الجاهل فان كان هو الجاهل فالولد به لاحق فإذا فسخ النكاح و تمت عدتها فله أن يتزوجها ان أرادت ذلك كسائر الناس الا أن يكون الرجل طلق إمرأته فله أن يرتجعها في عدتها منه ما لم يكن طلاق ثلاث ، و كذلك الرجل تكون تحته الامة و يدخل بها فتعتق فتخير فتختار فراقه و يفسخ نكاحه فتعتد بحمل أو بالاطهار أو بالشهور فله وحده دون سائر الناس أن يخطبها في عدتها منه فان رضيت به فله نكاحها و وطؤها برهان ما قلنا قول الله عز و جل : ( و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن و لكن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله و اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) و أما قولنا : لا توارث و لا نفقة و لا كسوة و لا صداق بكل حال جهلا أو علما فلانه ليس نكاحها لان الله تعالى أحل النكاح و لم يحل هذا العقد بلا خلاف من أحد فاذ ليس نكاحا فلا توارث و لا كسوة و لا نفقة الا في نكاح ، و أما إلحاق الولد بالرجل الجاهل فلا خلاف فيه ، و أما وجوب الحد على العالم فلان الله تعالى يقول :

/ 535