1743 المولودون فى أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد فى أرض الاسلام بالبينة أو باقرارهم وبيان أقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم
1742 ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ودليل ذلك
1741 المكاتب اذا ادى شيئا من مكاتبته فمات أومات له موروث ورث منه ورثته بقدر ماأدى وورث هو كذلك ويكون مافضل لسائر الورثة وبرهان ذلك
و قد جاء به نص نذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى و روينا عن بعض الصحابة انه يباع فيعتق فيرث و هذا لا يوجبه قرآن و لا سنة فلا يجوز القول به 1741 مسألة و المكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات أو مات له موروث ورث منه ورثته بقدر ما أدى فقط و ورث هو أيضا بمقدار ما ادى فقط و يكون ما فضل عما ورث لسائر الورثة و يكون ما فضل عن ورثته لسيده ، و هذا مكان اختلف الناس فيه و قد ذكرناه في كتاب المكاتب و ذكرنا ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فأغنى عن إعادته ، و من مات و بعضه حر و بعضه عبد فللذي له الولاء مما ترك بمقدار ماله فيه من الولاء و الباقى للذي له الرق سواء كان يأخذ حصته من كسبه في حياته أو لم يكن يأخذه لان الباقى بعد ما كان يأخذ ملك لجميع المكاتب يأكله و يتزوج فيه و يتسرى و يقضى منه ديونه و يتصدق به فهو ماله و هو ما لم يأخذه الذي له فيه بقية فإذا مات فهو مال يخلفه ليس للذي تمسك بالرق ان يأخذه الآن اذ قد وجب فيه حق للذي له فيه بعض الولاء ، و قد اختلف الناس في هذا فقال مالك : ماله كله للذي له فيه شيء من الرق و هو قول الزهرى . واحد قولى الشافعي ، و قال قتادة : ميراثه كله للذي له فيه شعبة العتق ، و قال أبو حنيفة : يؤدى من ماله قيمة ما فيه من الرق و يرث الباقى ورثته و أن لم يرق بذلك فماله كله للمتمسك بالرق ، و قال بعض أصحاب الشافعي : ماله لبيت مال المسلمين ، و قال الشافعي أحد أقوال : انه يورث بمقدار ما فيه من العتق و لا يرث هو بذلك المقدار ، و قولنا في ذلك الذي ذكرنا هو قول على بن أبى طالب و ابن مسعود . و إبراهيم النخعي . و عثمان البتى . و الشعبى . و سفيان الثورى . و أحمد ابن حنبل . و داود . و جميع أصحابه واحد أقوال الشافعي 1742 - مسألة - و ولد الزنا يرث أمه و ترثه أمه و لها عليه حق الامومية من البر و النفقة و التحريم و سائر حكم الامهات و لا يرثه الذي تخلق من نطفته و لا يرثه هو و لا له عليه حق الابوة لا في بر . و لا في نفقة . و لا في تحريم . و لا في ذلك و هو منه أجنبي و لا نعلم في هذا خلافا الا في التحريم فقط برهان صحة ما قلنا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الولد للفراش و للعاهر الحجر ) و قوله عليه الصلاة و السلام أيضا ( الولد لصاحب الفراش و للعاهر الحجر ) فألحق الولد بالفراش و هي الام و بصاحبه و هو الزوج أو السيد و لم يجعل للعاهر الا الحجر و من جعل تحريما بما لا حق له في الابوة فقد ناقض . و بالله تعالى التوفيق 1743 - مسألة - و المولودون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد في أرض الاسلام بالبينة أو بإقرارهم ان لم تكن بينة سواء أسلموا و اقروا مكانهم أو