1614 لايجوز ان يكون الثمن فى السلم الامقبوضا فان تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها ودليل ذلك
1613 الاجل فى السلم ماوقع عليه اسم أجل وبرهان ذلك
الا و هو يخالف سائر الاحكام ثم لم يمنعكم ذلك من قياس بعضها على بعض حيث اشتهيتم قال أبو محمد : و ممن روى عنه مثل قولنا كما روينا من طريق شعبة عن الاسود بن قيس أنه سمع نبيحا العنزي عن أبى سعيد الخدرى قال : السلم بالسعر و لكن استكثر بدراهمك أو بدنانيرك إلى أجل مسمى وكيل معلوم و من طريق سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيح عن أبى سعيد مثله و من طريق محمد بن المثنى نا محمد بن محبب نا سفيان الثورى عن أبى حيان التيمى عن رجل عن ابن عباس نزلت هذه الآية ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) في السلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم و من طريق وكيع نا عيسى الحناط عن أبيه سمعت ابن عمر يقول : كيل معلوم إلى أجل معلوم و عن ابن عمر إباحة السلم ( 1 ) في الكرابيس و هي ثياب ( 2 ) و فى الحرير و عن ابن عباس في السبائب و هو الكتان و كل ذلك يمكن وزنه و ما نعلم عن أحد من الصحابة اجازة سلم حال و لا في مكيل و لا موزون الا ما اختلفوا فيه من السلم في الحيوان فاختلف فيه عن على . و ابن مسعود .و ابن عمر ، و روينا أيضا اباحته عن ابن عباس باستدلال لا بنص ، و روينا النهى عن ذلك عن عمر . و حذيفة . و عبد الرحمن بن سمرة صحيحا و غيره من الصحابة رضى الله عنهم و بالله تعالى التوفيق 1613 مسألة و الاجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يحد أجلا من اجل و ما كان ربك نسيا و ما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحى لتبين للناس ما نزل إليهم فالأَجل ساعة فما فوقها و قال بعض الحنيفيين : لا يكون الاجل في ذلك أقل من نصف يوم ، و قال بعضهم : لا يكون أقل من ثلاثة أيام قال أبو محمد : هذا تحديد فاسد لانه بلا برهان ، و قال المالكيون : يكره أن يكون يومين فاقل ، و قال سعيد بن المسيب : ما تتغير اليه الاسواق و هذا في غاية الفساد لانه تحديد بلا برهان ثم ان الاسواق قد تتغير من يومها و قد لا تتغير شهورا و كلاهما لا نعلم أحدا سبقهم إلى التحديد في دين الله تعالى به : و قال الليث : خمسة عشر يوما 1614 مسألة و لا يجوز أن يكون الثمن في السلم الا مقبوضا فان تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بأن يسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم و التسليف في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام هو أن يعطى شيئا في شيء فمن لم يدفع ما أسلف فلم يسلف شيئا لكن وعد بأن يسلف فلو دفع البعض دون البعض سواء أكثرة أو أقله فهي صفقة واحدة و عقد واحد و كل عقد واحد جمع فاسدا و جائزا ( 3 )1 - في النسخة رقم 14 إباحة السلف ( 2 ) أى من قطن ( 3 ) في النسخة رقم 14 فساد أو جائزا