1509 الدليل على مشروعية الاقالة ومذاهب العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1509 الدليل على مشروعية الاقالة ومذاهب العلماء فى ذلك

ههنا لكان أصح من الاجماع الذي ذكره مالك بلا شك و من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثورى عن زكريا بن أبي زائدة . و فطر بن خليفة قال زكريا : عن الشعبي و قال فطر : عن الحكم ثم اتفق الشعبي . و الحكم على أن التولية بيع قال سفيان : و نحن نقول : و الشركة بيع و لا يشرك حتى يقبض ، فهؤلاء الصحابة . و التابعون كما ترى قال أبو محمد : الشركة و التولية انما هو نقل ملك المرء عينا ما صح ملكه لها أو بعض عين ما صح ملكه لها إلى ملك غيره بثمن مسمى و هذا هو البيع نفسه ليست هذه الصفة البتة الا للبيع و لا يكون بيع أصلا الا بهذه الصفة فصح أنهما ( 1 ) بيع صحيح و هم لا يخالفوننا في أنه لا يجوز فيها الا ما يجوز في البيع الا فيما ذكرنا ههنا فقط و هذا تخصيص بلا برهان ، و أما الحنيفيون فانهم يقولون : بالمرسل و نقضوا ههنا أصلهم فتركوا مرسل ربيعة الذي ذكرناه و ما نعلم المالكيين احتجوا بغير ما ذكرنا الا أن بعضهم قال الشركة و التولية .

و الاقالة معروف فقلنا : فكان ماذا ؟ و البيع أيضا معروف و ما عهدنا المعروف تباح فيه محرمات و لو كان ذلك لكان منكرا لا معروفا ، و سنتكلم ان شاء الله تعالى في الاقالة اثر هذه المسألة في مسألة مفردة و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم 1509 مسألة و أما الاقالة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الحض عليها روينا من طريق أبى داود نا يحيى بن معين نا حفص هو ابن غياث عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أقال نادما ( 2 ) أقالة الله عثرته ) و قال أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان : ليست بيعا انما هى فسخ بيع ، و قال أبو يوسف : هى بعد القبض بيع و قبل القبض فسخ بيع ، و روى عن مالك أنها بيع ، و روى عنه ما يدل على أنها فسخ بيع ، فأما تقسيم أبى يوسف فدعوى بلا برهان و تقسيم بلا دليل و ما كان هكذا فهو باطل ، و أما من قال : ليست بيعا فانهم احتجوا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سماها بإسم الاقالة و اتبعه المسلمون على ذلك و لم يسمها عليه السلام بيعا و التسمية في الدين لا تؤخذ إلا عنه عليه السلام ، فلا يجوز أن تسمى بيعا لانه عليه السلام لم يسمها هذا الاسم ، و قالوا : قد صح الاجماع على جواز الاقالة في السلم : و البيع قبل القبض لا يجوز فصح أنها ليست بيعا ما نعلم لهم حجة هاتين قال أبو محمد : احتجاجهم بالتسمية من النبي صلى الله عليه و سلم فقولهم حق إلا أننا لا نسلم لهم أنه عليه السلام سمى اقالة فعل من باع من آخر بيعا ثم استقاله فيه فرد اليه ما ابتاع منه و أخذ ثمنه منه و أنه عليه السلام لم يسم ذلك بيعا و لا يجدون هذا أبدا لا في رواية صحيحة .


1 - في النسخة رقم 16 انها ( 2 ) في سنن أبى داود ( من أقال مسلما ) و روى الحديث ايضا ابن ماجه في سننه بلفظ ( أقاله الله عثرته يوم القيامة ) و عثرته خطيئته

/ 535