1509 الدليل على مشروعية الاقالة ومذاهب العلماء فى ذلك
ههنا لكان أصح من الاجماع الذي ذكره مالك بلا شك و من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثورى عن زكريا بن أبي زائدة . و فطر بن خليفة قال زكريا : عن الشعبي و قال فطر : عن الحكم ثم اتفق الشعبي . و الحكم على أن التولية بيع قال سفيان : و نحن نقول : و الشركة بيع و لا يشرك حتى يقبض ، فهؤلاء الصحابة . و التابعون كما ترى قال أبو محمد : الشركة و التولية انما هو نقل ملك المرء عينا ما صح ملكه لها أو بعض عين ما صح ملكه لها إلى ملك غيره بثمن مسمى و هذا هو البيع نفسه ليست هذه الصفة البتة الا للبيع و لا يكون بيع أصلا الا بهذه الصفة فصح أنهما ( 1 ) بيع صحيح و هم لا يخالفوننا في أنه لا يجوز فيها الا ما يجوز في البيع الا فيما ذكرنا ههنا فقط و هذا تخصيص بلا برهان ، و أما الحنيفيون فانهم يقولون : بالمرسل و نقضوا ههنا أصلهم فتركوا مرسل ربيعة الذي ذكرناه و ما نعلم المالكيين احتجوا بغير ما ذكرنا الا أن بعضهم قال الشركة و التولية .و الاقالة معروف فقلنا : فكان ماذا ؟ و البيع أيضا معروف و ما عهدنا المعروف تباح فيه محرمات و لو كان ذلك لكان منكرا لا معروفا ، و سنتكلم ان شاء الله تعالى في الاقالة اثر هذه المسألة في مسألة مفردة و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم 1509 مسألة و أما الاقالة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الحض عليها روينا من طريق أبى داود نا يحيى بن معين نا حفص هو ابن غياث عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أقال نادما ( 2 ) أقالة الله عثرته ) و قال أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو سليمان : ليست بيعا انما هى فسخ بيع ، و قال أبو يوسف : هى بعد القبض بيع و قبل القبض فسخ بيع ، و روى عن مالك أنها بيع ، و روى عنه ما يدل على أنها فسخ بيع ، فأما تقسيم أبى يوسف فدعوى بلا برهان و تقسيم بلا دليل و ما كان هكذا فهو باطل ، و أما من قال : ليست بيعا فانهم احتجوا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سماها بإسم الاقالة و اتبعه المسلمون على ذلك و لم يسمها عليه السلام بيعا و التسمية في الدين لا تؤخذ إلا عنه عليه السلام ، فلا يجوز أن تسمى بيعا لانه عليه السلام لم يسمها هذا الاسم ، و قالوا : قد صح الاجماع على جواز الاقالة في السلم : و البيع قبل القبض لا يجوز فصح أنها ليست بيعا ما نعلم لهم حجة هاتين قال أبو محمد : احتجاجهم بالتسمية من النبي صلى الله عليه و سلم فقولهم حق إلا أننا لا نسلم لهم أنه عليه السلام سمى اقالة فعل من باع من آخر بيعا ثم استقاله فيه فرد اليه ما ابتاع منه و أخذ ثمنه منه و أنه عليه السلام لم يسم ذلك بيعا و لا يجدون هذا أبدا لا في رواية صحيحة .1 - في النسخة رقم 16 انها ( 2 ) في سنن أبى داود ( من أقال مسلما ) و روى الحديث ايضا ابن ماجه في سننه بلفظ ( أقاله الله عثرته يوم القيامة ) و عثرته خطيئته