1776 لايحل الحكم بقياس ولارأى ولا باستحسان ولا بقرل أحد ممن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يوافق قرآنا أو سنة صحيحة وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1776 لايحل الحكم بقياس ولارأى ولا باستحسان ولا بقرل أحد ممن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يوافق قرآنا أو سنة صحيحة وبرهان ذلك

1775 لايحل أن يلى القضاء الحكم فى شىء من أمور المسلمين وأهل الذمة الامسلم عافل عالم باحكام القرآن والسنة الثابتة ودليل ذلك

و الظلم لا يحل إقراره و الخطأ لا يجوز إمضاؤه 1775 مسألة و لا يحل أن يلى القضاء و الحكم في شيء من أمور المسلمين و أهل الذمة الا مسلم بالغ عاقل عالم بأحكام القرآن . و السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و ناسخ كل ذلك و منسوخه و ما كان من النصوص مخصوصا بنص آخر صحيح لان الحكم لا يجوز الا بما ذكرنا لما ذكرنا قبل فإذا لم يكن عالما بما لا يجوز الحكم الا به لم يحل له أن يحكم بجهله بالحكم و لا يحل له إذا كان جاهلا بما ذكرنا ان يشاور من يرى ان عنده علما ثم يحكم بقوله لانه لا يدرى افتاه بحق أم بباطل ، و قد قال الله تعالى : ( و لا تقف ما ليس لك به علم ) فمن أخذ بما لا يعلم فقد قفا ما لا علم له به و عصى الله عز و جل و ليس هذا بمنزلة الجاهل من العامة تنزل به النازلة فيسأل من يوصف له بعلم القرآن و السنة و يأخذ بقوله بعد أن يخبره انه حكم الله تعالى في كتابه أو أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ان العامي مكلف في تلك النازلة عملا ما قد افترضه الله عليه و لم يفسح له في إهماله فعليه في ذلك ان يبلغ في ذلك حيث بلغ وسعه من العلم ما لم يلزمه قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و أما الحاكم فبضد هذا لانه مكلف ما لا يدرى من الحكم بين غيره من الناس بل هو محرم عليه ذلك و انما كلفه الله تعالى سواه من أهل العلم 1776 مسألة و لا يحل الحكم بقياس و لا بالرأي ( 1 ) و لا بالاستحسان و لا بقول أحد من دون رسول الله صلى الله عليه و سلم دون ان يوافق قرآنا أو سنة صحيحة لان كل ذلك حكم بغالب الظن ، و قد قال الله تعالى : ( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) و قال تعالى : ( ان يتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إياكم و الظن فان الظن أكذب الحديث ) ، فان قيل .

فانكم في أخذكم بخبر الواحد متبعون للظن قلنا : كلا بل للحق المتيقن قال تعالى : ( انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون ) و قال تعالى : ( و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) ، فان قيل : فانكم في الحكم بالبينة و اليمين حاكمون بالظن قلنا : كلا بل بيقين ( 2 ) ان الله تعالى أمرنا بذلك نصا و ما علينا من مغيب الامر شيء اذ لم نكلفه ، و أيضا فانه لا يخلو ما أوجبه القياس أو ما قيل برأى أو استحسان أو تقليد قائل من أحد أوجه ثلاثة ( 3 ) لا رابع لها ضرورة اما أن يكون ذلك موافقا لقرآن أو لسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا انما يحكم فيه بالقرآن أو بالسنة و لا معنى لطلب قياس أو رأى أو قول قائل موافق لذلك و من لم يحكم بالقرآن أو بحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم الا حتى يوافق ذلك قياس أو رأى أو


1 - في النسخة رقم 16 ( و لا رأى ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( بل يتيقن ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( ثلاثة أوجه )





/ 535