1692 من كوتب الى غير أجل مسمى فهو على كتابة ماعاش السيد ومالم يخرج على ملك السيد فمتى أدى ماكاتب عليه عتق لان هذه صفة كتابة وعقده فلا يجوز تعديه ومن كوتب الى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت النجم ولم يؤدفاختلف الناس فى ذلك وبيان ذلك وبرهانه - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1692 من كوتب الى غير أجل مسمى فهو على كتابة ماعاش السيد ومالم يخرج على ملك السيد فمتى أدى ماكاتب عليه عتق لان هذه صفة كتابة وعقده فلا يجوز تعديه ومن كوتب الى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت النجم ولم يؤدفاختلف الناس فى ذلك وبيان ذلك وبرهانه

1691 لاتحل الكتابة على شرط خدمة فقط ولاعلى عمل بعد العتق ولاعلى شرط لم يأت به نص أصلا ودليل ذلك

1691 مسألة و لا تحل الكتابة على شرط خدمة فقط . و لا على عمل بعد العتق .

و لا على شرط لم يأت به نص أصلا ، و الكتابة بكل ذلك باطل لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) 1692 - مسألة و من كوتب إلى أجل مسمى فهو على كتابته ما عاش السيد [ و هو ] ( 1 ) و ما لم يخرج عن ملك السيد ( 2 ) فمتى أدى ما كاتب عليه عتق لان هذه صفه كتابته و عقده فلا يجوز تعديه و من كوتب إلى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت النجم و لم يؤد فقد اختلف الناس في ذلك فروينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المكاتب يؤدى صدرا من كتابته ثم يعجز قال : يرد عبدا سيده احق بشرطه الذي شرط ، قال ابن جريج : و أخبرنى اسماعيل بن أمية ان نافعا أخبره أن ابن عمر فعل ذلك يعنى أنه رد مكاتبا له في الرق اذ عجز بعد أن أدى نصف كتابته و من طريق الحجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قال : إذا عجز المكاتب فادخل نجما في نجم رد في الرق و روينا عن أبى أيوب الانصاري أنه كاتب أفلح ثم بداله فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجز فأجابه إلى ذلك فرده عبدا ثم أعتقه بتلا ، و قد ذكر ذلك مخرمة بن بكير عن أبيه انه لا بأس به و به يقول أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أبو سليمان ، و قال هؤلاء : تعجيز المكاتب جائز بينه و بين سيده دون السلطان الا ان لمالك قولا انه لا يجوز التعجيز الا بحكم السلطان ثم اختلف القائلون بتعجيزه فروينا من طريق حماد ابن سلمة . و ابن أبى عروبة كلاهما عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن على بن ابى طالب قال : إذا عجز المكاتب استسعى حولين زاد ابن أبى عروبة ( 3 ) فان أدى و الا رد في الرق و بهذا يقول الحسن البصري . و عطاء بن أبى رباح و لم يقل جابر و لا ابن عمر بالتلوم بل أرقه ابن عمر ساعة ذكر انه عجز ، و به يقول أبو سليمان . و أصحابنا و روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي أن على ابن أبى طالب قال في المكاتب يعجز : أنه يعتق بالحساب - يعنى بحساب ما أدى و قال ابن أبى ليلي . و الحكم بن عتيبة و الحسن بن حى . و أبو يوسف . و أحمد بن حنبل : لا يرق حتى يتوالى عليه نجمان لا يؤديهما ، و قال الاوزاعى : إذا عجز استوفى به شهران ، و قال أبو حنيفة : و الشافعي : إذا عجز استوفى به ثلاثة أيام فقط ثم يرق ، و قال مالك : يتلوم له السلطان بقدر ما يرى و روينا من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال :


1 - زيادة ( و هو ) من النسخة رقم 14 ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( سيده ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( ابن أبى ليلي ) و اسم ابن ابى عروبة سعيد .

/ 535