1827 لايجوز النكاح الاباسم الزواج أو الانكاح أو التمليك أو الامكان ولايجوز بلفظ الهبة ولا غيرها ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1827 لايجوز النكاح الاباسم الزواج أو الانكاح أو التمليك أو الامكان ولايجوز بلفظ الهبة ولا غيرها ودليل ذلك

1826 من أوصى اذامات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهى وصية فاسدة لايجوز انفاذها وبرهان ذلك

رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من منع يتيما له النكاح فزنى فالإِثم بينهما ) قلنا : هذا مرسل و لا حجة في مرسل ، و أيضا فهو من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة و هو ضعيف ، و أيضا فليس فيه للوصي ذكر ، و قد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيما من قومه النكاح ظلما 1826 مسألة و من أوصى إذا مات ان تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها برهان ذلك ان الصغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمة و قد جاء النص بان لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن ، و أما الكبيرة فليس لابيها أن يزوجها في حياته بغير اذنها فكيف بعد موته ، و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا مات أحدكم انقطع عمله الا من ثلاث ) و ليس من تلك الثلاث ، و هذا قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان و أصحابهم 1827 مسألة و لا يجوز النكاح الا بإسم الزواج أو الا نكاح .

أو التمليك أو الامكان ، و لا يجوز بلفظ الهبة و لا بلفظ غيرها لما ذكرنا أو بلفظ الاعجمية يعبر به عن الالفاظ التي ذكرنا لمن يتكلم بتلك اللغة و يحسنها برهان ذلك قول الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) و قوله تعالى : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) و قال عز و جل : ( فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها ) و روينا من طريق البخارى نا سعيد بن أبى مريم نا أبو غسان هو محمد بن مطرف المدني حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي ( أن إمرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه و سلم ) فذكر الحديث و الرجل الذي خطبها فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : ( و قد انكحناكها بما معك من القرآن ) و من طريق عبد الرزاق عن معمر . و سفيان الثورى كلاهما عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدي فذكر الحديث ( و أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للرجل : قد ملكتكها بما معك من القرآن ) و روينا أيضا من طربق عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سهل بن سعد فقال فيه ( فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) قال أبو محمد : فان قيل : فقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن أبى حازم عن سهل فقال فيه ( قد أنكحتكها ) و رواه زائدة . و حماد بن زيد . و عبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن أبى حازم عن سهل فقالوا فيه : ( فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ) و هو موطن واحد . و رجل واحد . و إمرأة واحدة قلنا : نعم كل ذلك صحيح و روينا من طريق البخارى نا عبدة هو ابن سليمان الصفار نا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث نا عبد الله بن المثنى نا ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان

/ 535