1666 من ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فاعتق نصيبه كله أو بعضه أو أعتق كله عتق جمعيه حين يلفظ بذلك وتفصيل ذلك وايراد أقوال علماء الامصار فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه
نا سويد نا زهير بن معاوية نا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أعتق شيئا من مملوكه فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال عتق منه نصيبه ) و من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا أبو الوليد هو الطيالسي - نا همام - هو ابن يحيى - عن قتادة عن أبى المليح الهذلي عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقصا من مملوك فاجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم عتقه و قال : ليس لله شريك و هذان اسناد ان صحيحان و وجب بهذا القول ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه ان من ( 1 ) أعتق جنين أمته قبل أن ينفخ فيه الروح عتقت هى بذلك لانه بعضها وشئ منها روينا من طريق محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا ليث بن أبى سليم عن عاصم عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لخادمه : فرجك حر قال : هى حرة أعتق منها قليلا أو كثيرا فهي حرة و من طريق أبى عبيد نا أبو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري قال : إذا أعتق من غلامه شعرة أو أصبعا فقد عتق و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قال لعبده : أصبعك حر أو ظفرك أو عضو منك حر عتق كله و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر عن الشعبي قال : من أعتق من عبده عضوا عتق كله ميراثه ميراث حر و شهادته شهادة حر و هو قول مالك . و الليث . و ابن أبى ليلي .و الحسن بن حى . و الشافعي . و زفر الا أن مالكا ناقض فقال : ان أوصى بان يعتق من عبده تسعة أعشاره عتق ما سمى و لا يعتق بذلك سائره ، و قال أبو حنيفة و أصحابه حاش زفر : لا يجب العتق بذكر شيء من الاعضاء الا في ذكره عتق الرقبة أو الوجه أو الروح أو النفس أو الجسد أو البدن فاى هذه أعتق أعتق جيعه و اختلف عنه في عتقه الرأس أو الفرج أ يعتق بذلك أم لا ؟ و احتجوا في ذلك بان هذه ألفاظ يعبر بها عن الجميع ، قال لانه يعبر بالوجه عن الجميع في اللغة ، و هذا مما خالف فيه أبو حنيفة السنة الثابتة و صاحبا لا يعرف له من الصحابة مخالف و هم يعظمون هذا إذا وافقهم و ما نعمل لابى حنيفة في هذا التقسيم متقدما قبله ، و قال أحمد . و إسحاق ان قال : ظفرك حر لم يجب العتق بذلك لانه يباين حامله ، و كل هذا لا شيء و بالله تعالى التوفيق 1665 مسألة و من ملك عبدا أو أمة بينه و بين غيره فأعتق نصيبه كله أو بعضه أو أعتقه كله عتق جميعه حين يلفظ بذلك فان كان له مال يفى بقيمة حصة من يشركه حين لفظ بعتق ما أعتق منه أداها إلى من يشركه فان لم يكن له مال يفى بذلك كلف العبد أو الامة أن يسعى في قيمة حصة من لم يعتق على حسب طاقته لا شيء للشريك ذلك و لا له1 - في النسخة رقم 14 ( من أن من )