1786 لايجوز أن يقبل فى الزنا اقل من أربعة رجال عد ول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بمالا تجده فى غير هذا الكتاب
البلوغ بري من كل جرحة فلما بلغ مسلما فالإِسلام خير بل هو جامع لكل خير فقد صح منه الخير فهو عدل حتى يوقن منه بضد ذلك فقلنا : إذا بلغ المسلم فقد صار في نصاب من يكتب له الخير و يكتب عليه الشر و لا يمكن أن يكون أحد سلم من ذنب قال تعالى : ( و لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) و قال تعالى : ( و لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) فصح أنه لا أحد الا و قد ظلم نفسه و اكتسب اثما فاذ قد صح هذا و لا بد فلا بد من التوقف في خبره و شهادته حتى يعلم أين أحلته ذنوبه في جملة الفاسقين فتسقط شهادته بنص كلام الله تعالى : ( ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) أم في جملة المغفور لهم ما أذنبوا و ما ظلموا فيه أنفسهم و ما كسبوا من اثم بالتوبة أو باجتناب الكبائر و التستر بالصغائر بفضل الله تعالى علينا قال أبو محمد : و قال أبو يوسف : من سلم من الفواحش التي تجب فيها الحدود و ما يشبه ما يجب فيه الحدود من العظائم و كان يؤدى الفرائض و أخلاق البر فيه أكثر من المعاصي قبلنا شهادته لانه لا يسلم عبد من ذنب ، و ان كانت المعاصي أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته و لا نجيز شهادة من يلعب بالشطرنج و يقامر عليها ، و لا من يلعب بالحمام و يطير ها . و لا من يكثر الحلف بالكذب قال أبو محمد : هذا كلام متناقض لانه بناه على كثرة الخير و كثرة الشر و هذا باطل لانه من ثبت عليه زنا مرة فهو فاسق حتى يتوب ثم رد الشهادة باللعب بالحمام و ما ندرى ذلك محرما ما لم يسرق حمام الناس ، و قال الشافعي : إذا كان الاغلب و الاظهر من أمره الطاعة و المروءة قبلت شهادته و إذا كان الاغلب من أمره المعصية و خلاف المروءة ردت شهادته قال أبو محمد : كان يجب أن يكتفى بذكر الطاعة و المعصية و أما ذكره المروءة ههنا ففضول من القول و فساد في القضيه لانها ان كانت من الطاعة فالطاعة تغنى عنها و ان كانت ليست من الطاعة فلا يجوز اشتراطها في امور الديانة اذ لم يأت بذلك نص قرآن و لا سنة ، و قال مالك في رواية محمد بن عبد الحكم عنه : من كان أكثر أمره الطاعة و لم يقدم على كبيرة فهو عدل و هو ( 1 ) قول أبى سليمان . و أصحابنا و هو الحق كما بينا و بالله تعالى التوفيق 1786 مسألة و لا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل إمرأتان مسلمتان عدلتان فيكون ذلك ثلاثة رجال و إمرأتين أو1 - في النسخة رقم 16 ( و هذا )