1835 كل ثيب لايكون اذنها الابكلام يعرف به رضاها وكل بكر لايكون اذنها فى نكاحها الا بسكوتها وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1835 كل ثيب لايكون اذنها الابكلام يعرف به رضاها وكل بكر لايكون اذنها فى نكاحها الا بسكوتها وبرهان ذلك

( و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى و ما كان ربك نسيا و لتبين للناس ما نزل إليهم ) فهذا هو البيان الذي لا يحتاج إلى غيره لا كالآراء المتخاذلة و الدعاوي الفاسدة ، و أما خبر جابر فليس لهم فيه متعلق لان معنى قوله رضى الله عنه لسيدهما ان يجمع بينهما و يفرق فقول صحيح له أن يجمع بينهما بان يهبها له و له أن يفرق بينهما بان ينتزعها منه كما ينتزع سائر ماله و كسبه ، و أما قول إبراهيم فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم 1835 مسألة و كل ثيب فاذنها في نكاحها لا يكون الا بكلامها بما يعرف به رضاها و كل بكر فلا يكون اذنها في نكاحها الا بسكوتها فان سكتت فقد أذنت و لزمها النكاح فان تكلمت بالرضا أو بالمنع أو ذلك فلا ينعقد بهذا نكاح عليها برهان ذلك ما ذكرناه قبل من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في البكر : ( اذنها صماتها ) و ما رويناه عن مسلم حدثني عبيد الله بن عمر القواريري نا خالد بن الحارث نا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبى كثير نا أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف نا أبو هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال .

لا تنكح الايم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله و كيف اذنها ؟ قال : ان تسكت ) قال أبو محمد : فذهب قوم من الخوالف إلى أن البكر أن تكلمت بالرضى فان النكاح يصح بذلك خلافا على رسول الله صلى الله عليه و سلم . و على الصحابة رضى الله عنهم فسبحان الذي أوهمهم أنهم أصح اذهانا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و أوقع في نفوسهم انهم وقفوا على فهم و بيان غاب عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم نعوذ بالله عن مثل هذا ، فأما رسول الله صلى الله عليه و سلم فانه أبطل النكاح كما تسمعون عن البكر ما لم تستأذن فتسكت و أجازه إذا استأذنت فسكتت بقوله عليه الصلاة و السلام : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن و اذنها صماتها ) و أما الصحابة فانهم كما أوردنا في الخبر المذكور آنفا لم يعرفوا ما اذن البكر حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه و الا فكان سؤالهم عند هؤلاء فضولا و حاش لهم من ذلك فتنبه هؤلاء لما لم يتنبه له أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا نبه عنه عليه السلام و هذا كما ترون ، و ما علمنا أحدا من السلف روى عنه أن كلام البكر يكون رضى ، و قد روينا عن عمر بن الخطاب . و على و غيرهما ان أذنها هو السكوت ، و من عجائب الدنيا قول مالك : ان العانس البكر لا يكون اذنها الا بالكلام ، و هذا مع مخالفته لنص كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ففى غاية الفساد لانه أوجب فرضا على العانس ما أسقطه عن غيرها فلوددنا أن يعرفونا الحد الذي إذا بلغته المرأة انتقل فرضها إلى ما ذكر ، و بالله تعالى التوفيق

/ 535