1678 لايجوز للاب عتق عبد ولده الصغير ولاللوصى عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود ان فعلا وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1678 لايجوز للاب عتق عبد ولده الصغير ولاللوصى عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود ان فعلا وبرهان ذلك

ابن عمران المسعودي مولاهم سمع عمه يونس بن عمران عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال ابن مسعود ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ماله شيء ) هذا لا شيء لان عبد الاعلى بن أبى المساور ضعيف جدا و الآخر منقطع لان القاسم لا يحفظ أبوه عن ابن مسعود شيئا فكيف هو ، و قالوا : قد صح ان العبد إذا بيع فماله للسيد الا أن يشترطه المبتاع فعتقعه كذلك ، و هذا قياس و القياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلا لان البيع نقل ملك إلى ملك فلا يشبه العتق الذي هو إسقاط الملك جملة و القياس عند من قال به انما هو على ما يشبهه ، لا على ما لا يشبهه ، و قالوا : مال العبد للسيد قبل العتق فكذلك بعد العتق فقلنا : هذا باطل ما هو له قبل العتق الا أن ينتزعه و قد أوضحنا الحجة في أن العبد يملك و يكفى من ذلك قوله تعالى في الاماء : ( فانكحوهن باذن أهلهن و آتوهن أجورهن ) فدخل في هذا الخطاب الحر . و البعد ، و قوله تعالى : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) فصح أن صداق الامة لها بأمر الله تعالى يدفعه إليها . و صح أن العبد مأمور بإيتاء الصداق فلو لا انه يملك ما كلف ذلك و لا نكاح الا بصداق ان لم يذكر في العقد فبعد العقد و وعدهم الله بالغني فهم كسائر الناس و بالله تعالى التوفيق فاذ ماله له فهو له بعد العتق كما كان قبل العتق ثم وجدنا ما روينا من طريق أبى داود نا أحمد بن صالح نا ابن وهب نا الليث ابن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن الاشج عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أعتق عبدا و له مال فمال العبد له الا أن يشترطه السيد ) فهذا اسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج عنه ، فان قيل : قد قيل : ان عبيد الله أخطأ فيه قلنا : انما أخطأ من ادعى الخطأ على عبيد الله بلا برهان و لا دليل و العجب من الحنيفيين الذين لم يروا قول اصحاب الحديث أخطأ ضمرة في حديثه عن سفيان من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ، و قالوا : لا يجوز ان يدعى الخطأ على الثقة بلا برهان ( 1 ) ثم تعلقوا بقول أولئك أنفسهم ههنا أخطأ عبيد الله ، و تعلق المالكيون بقولهم : أخطأ ضمره و لم يلتفتوا إلى قولهم : أخطأ عبيد الله فهل في التلاعب بالدين أكثر من هذا العمل ؟ و نسأل الله العافية و أما الشافعيون فردوا الخبرين معا و أخذوا في عدة مواضع بالخطأ الذي لا شك فيه و بالله تعالى التوفيق 1678 مسألة و لا يجوز للاب عتق عبد ولده الصغير و لا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا و هو مردود أن فعلا لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها )


1 - في النسخة رقم 14 ( الا ببرهان )

/ 535